٢٩٥ ـ كراهة التقاط الأدواة والنعلين والسوط.
٢٩٥ ـ جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل.
٢٩٥ ـ حكم التقاط الشاة الضالة والبعير الضال.
٢٩٦ ـ ضمان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت.
٢٩٦ ـ حكم من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا.
٢٩٧ ـ عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم.
٢٩٧ ـ حكم من وجد في الحرم دينارا قد انسحقت.
٢٩٧ ـ من وجد سفرة في الطريق فيها اللحم والخبز والبيض.
٢٩٨ ـ ما يكون حكمه حكم اللقطة كالشئ الذي يؤخذ من اللصوص.
٢٩٩ ـ باب الهدية واستحبابها وبعض أحكامها.
العارية
٣٠٢ ـ عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة مالم يفرط.
٣٠٢ ـ من استعار شيئا من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن.
٣٠٢ ـ حكم من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك.
٣٠٢ ـ جواز الاستعارة من الكافر.
الوديعة
٣٠٤ ـ عدم ضمان المستودع إذا لم يفرط وإن كانت ذهبا أو فضة.
٣٠٤ ـ الأمين إن سرق المتاع عنده لم يضمن.
٣٠٤ ـ ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط.
٣٠٤ ـ حكم الاقتراض من الوديعة.
٣٠٥ ـ حكم من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى مالكه.
٣٠٥ ـ إذا تلف المال وقال صاحبه هو قرض وقال الآخذ وهو وديعة.
الرهن
٣٠٥ ـ حكم ما إذا تلف الرهن من دون تفريط المرتهن.