٣٠٦ ـ إذا كان الرهن دابة جاز للمرتهن ركوبها وعليه نفقتها. ( ويأتي ).
٣٠٦ ـ إذا كان المرهون عبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده.
٣٠٦ ـ إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المالك هو وديعة وقال القابض رهن.
٣٠٧ ـ إذا كان الرهن أرضا أو دارا وكانتا ذاتي غلة لمن تكون الغلة.
٣٠٧ ـ إذا أفلس الراهن وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن.
٣٠٨ ـ إن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه وتراد الفضل بينهما.
٣٠٨ ـ إذا كان المرهون أرضا فيها ثمرة لمن تكون.
٣٠٨ ـ حكم اختلاف الراهن والمرتهن فيما على الرهن. ( وتأتي أخبار )
٣٠٩ ـ من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه. ( ويأتي أيضا )
٣٠٩ ـ حكم الرهن إذا غاب صاحبه.
٣٠٩ ـ إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن.
٣١٠ ـ عدم وجوب نشر المتاع للمرتهن وكذا تعاهده وتحريكه.
٣١٠ ـ إذا تلف الرهن أو بعضه بغير تفريط لم يسقط حق المرتهن.
٣١٢ ـ جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية.
٣١٣ ـ حكم الارتهان من المؤمن في زمان الغيبة.
٣١٣ ـ من رهن جارية هل له أن يطأها.
الصيد والذبايح
٣١٤ ـ إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله مع شرط التسمية.
٣١٥ ـ جواز أكل صيد الكلب المعلم وان أكل منه من غير اعتياد.
٣١٥ ـ جواز الاكل مما صاده كلب المجوسي إن أرسله مسلم.
٣١٦ ـ حكم صيد الكلب الذي لم يرسله صاحبه.
٣١٦ ـ حكم من نسي التسمية حين إرسال الكلب.
٣١٦ ـ من ضرب صيدا بالسلاح فغاب عنه فوجده من الغد مقتولا برميته.