.................................................................................................
______________________________________________________
مع انهم يقولون يجب ردّها الى المالك إجماعا.
وهذه ونحوها تدلّ على ردّ الشاة ونحوها ممّا يدل على ردّ اللقطة ، فإنّها المال الملقوط ، فهي داخلة فيه.
مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن اللّقطة؟ قال : لا ترفعوها ، فان ابتليت بها فعرّفها سنة ، فان جاء طالبها ، والّا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك الى ان يجيء لها طالب (١).
وهما يدلان على المنع والكراهة من أخذ اللقطة مطلقا.
ويدلان على التعريف في الشاة أيضا ، والأخيرة تدلّ على جواز حفظ اللقطة والأمانة مثل حفظ ماله ، لا أزيد ، فافهم.
ويدلّ على الضمان أيضا الروايات الكثيرة الدالة على أنّ الضالة لا يأكلها إلّا الضالون مثل رواية جرّاح المدائني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالون ، إذا لم يعرفوها (٢).
ورواية وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ، قال : سألته عن جعل الآبق والضالة؟ قال : لا بأس ، وقال : لا يأكل من الضالة إلّا الضالون (٣).
ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام ، قال : سألته عن اللقطة ، إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال : لا انما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها وسألته عن الرّجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة كيف يصنع؟ قال : يعرّفها سنة فان لم يعرّف حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها
__________________
الكتاب الرواية ١ وقطعة منها في الباب ١ من ذلك الكتاب الرواية ١.
(١) الوسائل الباب ٢ من كتاب اللقطة الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٢ من كتاب اللقطة الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ١ من كتاب اللقطة الرواية ٥ و ٧.