.................................................................................................
______________________________________________________
فيعطيها إيّاه ، وان مات اوصى بها وهو لها ضامن (١).
وهذه تدل على بيع الملتقط الملقوط بنفسه من غير اذن الحاكم في الإنفاق ، وجواز حفظ الأمانات مثل ماله ، والضمان دائما ، بحيث تجب الوصيّة ، وليس بمخصوص بمجيء صاحبه ، فتأمّل.
ويمكن فهم إعطائها للمالك بالوصف والمعرفة ، ولا يحتاج الى الثبوت عند الحاكم وأمره ، وكذا يفهم من غيرها أيضا ، فافهم.
وصحيحة صفوان الجمّال أنّه سمع أبا عبد الله عليه السّلام يقول : من وجد ضالّة فلم يعرّفها ، ثم وجدت عنده فإنّها لربّها أو مثلها من (عن ـ خ) مال الذي كتمها (٢).
وأنت بعد التأمّل في هذه الأدلّة تجد أنّها تدلّ على عدم الفرق بين الشاة وما في حكمها من صغار الإبل والبقر ونحوها ، وبين غيرها في وجوب التعريف ، وجواز التملك ، والتصرف مع الضمان.
وأنّ تخصيص الاخبار العامة التي تدلّ على أنّها للآخذ ، بأنّها بعد التعريف وجواز التصرف فقط مع عدم اللزوم أولى من تخصيص العامّة الدالة على وجوب التعريف بغير الشاة ، إذ قد صرّح في بعضها ـ الصحيحة المتقدمة ـ بتعريف الدابّة والضالّة وجواز الانتفاع بها بعده ، فلا يمكن ان يقال : ليست الدابّة والضالة إلّا الشاة في الفلاة ونحوها ، إذ لا تعريف لغيرهما ولا يجوز أخذ غيرهما على المشهور الّا البعير المملوك بدونه ، عندهم.
وبالجملة عندهم لا تعريف لغيرهما (٣) من الدابة والضالّة ، فيمكن حمل
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من كتاب اللقطة الرواية ٨ ، وروى ذيله في الرواية ١٣ من هذا الباب وفيه وان مات اوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من كتاب اللقطة الرواية ١.
(٣) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب لغيرها.