.................................................................................................
______________________________________________________
وان أبان بعضه حرم ذلك البعض (١).
وظاهر هذا القول يعطي اشتراط خروج الدم في حلّهما مع التساوي دون الحركة ، ومع تفاوتهما حل الأكبر إذا كان فيه الرأس ، وتحريمه مع العكس ، وحل المتحرك خاصة.
وفيه خلل من ثلاثة أوجه.
(أ) لا نسلّم اشتراط خروج الدم ، لأنه مقتول بالسهم فكان حلالا كما لو لم يبن منه بعضه عملا بعموم الرواية المتقدمة.
(ب) قوله : (وان كان أحدهما أكبر حلّ إذا كان معه الرأس) ينبغي ان تقيد بكونه مستقر الحياة ، ليكون المقطوع منه ميتة ، وحينئذ ينبغي تقييد ما حكم بحله بتذكيته ، لا مطلقا.
(ج) حكمه بحل المتحرك خاصة ، وينبغي تقييده بكونه مستقرة الحياة ، قابلا للتذكية ، فيحل معها ويحرم الأخر ، فان لم يكن قابلا للتذكية كما لو كان الطرف الذي فيه الرجلان حلّا معا ، لأنه لا عبرة بهذه الحركة.
وقال في الخلاف : إذا قطع الصيد نصفين حلّ أكل الكل بلا خلاف ، وان كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي للاحتياط. قال : فإنّ أكل الذي مع الرأس مجمع على اباحته ، وما قالوه ليس عليه دليل (٢).
وفي المبسوط : إذا قطعه نصفين حلّ أكل الكل بلا خلاف ، وان كان الذي مع الرأس أكبر حل أكل الكل عند قوم ، وقال قوم : حلّ ما مع الرأس دون ما عداه ،
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الصيد ص ٣٥٧ س ١٣ قال : فان قطعه نصفين وكانا سواء وخرج منهما الدم ، حلّ.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب الصيد والذبائح ، مسألة ١٧ قال : إذا قطع الصيد بنصفين الى قوله : دليلنا الاحتياط ، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على اباحته ، وما قالوه ليس عليه دليل إلخ.