قائمة الکتاب
كتاب العتق
كتاب التدبير
كتاب الاقرار
كتاب الأيمان
كتاب النذور والعهود
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة
كتاب الغصب
حكم شراء المغصوب
٢٥٥كتاب الشفعة
كتاب إحياء الموات
كتاب اللقطة
كتاب المواريث
وفيه مقدمات :
في اللواحق :
كتاب القضاء
كتاب الشهادات
النظر الرابع : في اللواحق :
البحث
البحث في المهذّب البارع
إعدادات
المهذّب البارع [ ج ٤ ]
![المهذّب البارع [ ج ٤ ] المهذّب البارع](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1812_almohsab-albare-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
المهذّب البارع [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :600
تحمیل
(الثالثة) إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ، ولا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن ، ولو كان جاهلا دفع العين الى مالكها ، ويرجع بالثمن على البائع وبجميع ما غرمه ممّا لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد ، وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة واجرة السكنى تردد.
(الرابعة) إذا غصب حبّا فزرعه ، أو بيضة فافرخت ، أو خمرا فخلّلها ، فالكل للمغصوب منه.
(الخامسة) إذا غصب أرضا فزرعها ، فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض ، ولصاحبها ازالة الغرس ، وإلزامه طمّ الحفرة ، والأرش ان نقصت. ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب اجابته.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة واجرة السكنى تردد.
أقول : ما يغرمه المشتري للمالك عوضا عما ينتفع به من ثمرة ، أو صوف ، أو اجرة دار ، هل يرجع به على الغاصب؟ للشيخ قولان.
أحدهما : الرجوع لأنه سبب ، والمباشرة ضعفت بالغرور ، لأنه دخل على استيفاء هذه المنافع مجانا ، فلا يتعقبه ضمان.
والأخر عدم الرجوع لحصول العوض في مقابل التغريم وأولوية المباشرة بالضمان مع مجامعة السبب (١).
__________________
(١) المبسوط : ج ٣ كتاب الغصب ص ٧١ س ١٧ قال : وان كان غرم ما دخل على انه له بغير بدل وقد حصل في مقابله نفع وهو اجرة الخدمة فهل يرجع بذلك على الغاصب أم لا؟ فيه قولان : أحدهما يرجع لأنه غرم والثاني لا يرجع ، وهو الأقوى ، لأنه وان غرم فقد انتفع بالاستخدام.