(الثالثة) إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ، ولا يرجع المشتري بالثمن البائع بما يضمن ، ولو كان جاهلا دفع العين الى مالكها ، ويرجع بالثمن على البائع وبجميع ما غرمه ممّا لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد ، وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة واجرة السكنى تردد.
(الرابعة) إذا غصب حبّا فزرعه ، أو بيضة فافرخت ، أو خمرا فخلّلها ، فالكل للمغصوب منه.
(الخامسة) إذا غصب أرضا فزرعها ، فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض ، ولصاحبها ازالة الغرس ، وإلزامه طمّ الحفرة ، والأرش ان نقصت. ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب اجابته.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة واجرة السكنى تردد.
أقول : ما يغرمه المشتري للمالك عوضا عما ينتفع به من ثمرة ، أو صوف ، أو اجرة دار ، هل يرجع به على الغاصب؟ للشيخ قولان.
أحدهما : الرجوع لأنه سبب ، والمباشرة ضعفت بالغرور ، لأنه دخل على استيفاء هذه المنافع مجانا ، فلا يتعقبه ضمان.
والأخر عدم الرجوع لحصول العوض في مقابل التغريم وأولوية المباشرة بالضمان مع مجامعة السبب (١).
__________________
(١) المبسوط : ج ٣ كتاب الغصب ص ٧١ س ١٧ قال : وان كان غرم ما دخل على انه له بغير بدل وقد حصل في مقابله نفع وهو اجرة الخدمة فهل يرجع بذلك على الغاصب أم لا؟ فيه قولان : أحدهما يرجع لأنه غرم والثاني لا يرجع ، وهو الأقوى ، لأنه وان غرم فقد انتفع بالاستخدام.