قائمة الکتاب
كتاب العتق
كتاب التدبير
كتاب الاقرار
كتاب الأيمان
كتاب النذور والعهود
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة
كتاب الغصب
كتاب الشفعة
كتاب إحياء الموات
كتاب اللقطة
كتاب المواريث
وفيه مقدمات :
في اللواحق :
كتاب القضاء
أسباب الترجيح في المتعارضين
٤٩٢كتاب الشهادات
النظر الرابع : في اللواحق :
البحث
البحث في المهذّب البارع
إعدادات
المهذّب البارع [ ج ٤ ]
![المهذّب البارع [ ج ٤ ] المهذّب البارع](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1812_almohsab-albare-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
المهذّب البارع [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :600
تحمیل
الابتياع. ولو تساويا في السبب فروايتان ، أشبههما : القضاء للخارج. ولو كانت يداهما عليه ، قضى لكل منهما بما في يد الآخر ، فيكون بينهما نصفين. ولو كان المدعى به في يد ثالث ، قضى بالاعدل ، فالأكثر ، فإن تساويا عدالة وكثرة ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه احلف وقضي له ، ولو امتنع احلف الآخر ، ولو امتنعا قسم بينهما. وفي المبسوط : يقرع بينهما ان شهدتا بالملك المطلق ، ويقسم ان شهدتا بالملك المقيد ، والأول أشبه.
______________________________________________________
أقول : التعارض عبارة عن قيام بينتين يستلزم العمل بأحدهما تكذيب الأخرى ، إذ لو أمكن التوفيق بينهما ، وجب ، ولا تعارض ، كما لو شهدت البيّنتان : انهما لهما ، وهي منتقلة عن أحدهما إلى الآخر ، فإنهما في حكم الواحد.
واما مع عدم إمكان الجمع ، كأن يشهد لأحدهما بهذه العين ، ويشهد الأخرى بها للآخر ، فيفتقر في تقديم أحدهما إلى الآخر الى المرجح.
وأسباب الترجيح خمسة :
اليد.
والسبب.
وقديم الملك.
وكثرة العدالة.
وكثرة العدد.
أما كثرة العدالة والعدد ، فلا ريب في الترجيح بهما ، وهما أول المرجحات.
هذا في قول قدماء الأصحاب : كالصدوق (١) وأبي علي (٢)
__________________
(١) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٣ س ٢٢ قال : فإن أقام كل واحد منهما البينة ، فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه ، وان استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهودا.
(٢) المختلف : ج ٢ في تعارض البينات ص ١٤١ س ١٠ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : ولو اختلف