المهذّب البارع [ ج ٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في المهذّب البارع

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

المهذّب البارع [ ج ٤ ]

الابتياع. ولو تساويا في السبب فروايتان ، أشبههما : القضاء للخارج. ولو كانت يداهما عليه ، قضى لكل منهما بما في يد الآخر ، فيكون بينهما نصفين. ولو كان المدعى به في يد ثالث ، قضى بالاعدل ، فالأكثر ، فإن تساويا عدالة وكثرة ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه احلف وقضي له ، ولو امتنع احلف الآخر ، ولو امتنعا قسم بينهما. وفي المبسوط : يقرع بينهما ان شهدتا بالملك المطلق ، ويقسم ان شهدتا بالملك المقيد ، والأول أشبه.

______________________________________________________

أقول : التعارض عبارة عن قيام بينتين يستلزم العمل بأحدهما تكذيب الأخرى ، إذ لو أمكن التوفيق بينهما ، وجب ، ولا تعارض ، كما لو شهدت البيّنتان : انهما لهما ، وهي منتقلة عن أحدهما إلى الآخر ، فإنهما في حكم الواحد.

واما مع عدم إمكان الجمع ، كأن يشهد لأحدهما بهذه العين ، ويشهد الأخرى بها للآخر ، فيفتقر في تقديم أحدهما إلى الآخر الى المرجح.

وأسباب الترجيح خمسة :

اليد.

والسبب.

وقديم الملك.

وكثرة العدالة.

وكثرة العدد.

أما كثرة العدالة والعدد ، فلا ريب في الترجيح بهما ، وهما أول المرجحات.

هذا في قول قدماء الأصحاب : كالصدوق (١) وأبي علي (٢)

__________________

(١) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٣ س ٢٢ قال : فإن أقام كل واحد منهما البينة ، فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه ، وان استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهودا.

(٢) المختلف : ج ٢ في تعارض البينات ص ١٤١ س ١٠ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : ولو اختلف