الابتياع. ولو تساويا في السبب فروايتان ، أشبههما : القضاء للخارج. ولو كانت يداهما عليه ، قضى لكل منهما بما في يد الآخر ، فيكون بينهما نصفين. ولو كان المدعى به في يد ثالث ، قضى بالاعدل ، فالأكثر ، فإن تساويا عدالة وكثرة ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه احلف وقضي له ، ولو امتنع احلف الآخر ، ولو امتنعا قسم بينهما. وفي المبسوط : يقرع بينهما ان شهدتا بالملك المطلق ، ويقسم ان شهدتا بالملك المقيد ، والأول أشبه.
______________________________________________________
أقول : التعارض عبارة عن قيام بينتين يستلزم العمل بأحدهما تكذيب الأخرى ، إذ لو أمكن التوفيق بينهما ، وجب ، ولا تعارض ، كما لو شهدت البيّنتان : انهما لهما ، وهي منتقلة عن أحدهما إلى الآخر ، فإنهما في حكم الواحد.
واما مع عدم إمكان الجمع ، كأن يشهد لأحدهما بهذه العين ، ويشهد الأخرى بها للآخر ، فيفتقر في تقديم أحدهما إلى الآخر الى المرجح.
وأسباب الترجيح خمسة :
اليد.
والسبب.
وقديم الملك.
وكثرة العدالة.
وكثرة العدد.
أما كثرة العدالة والعدد ، فلا ريب في الترجيح بهما ، وهما أول المرجحات.
هذا في قول قدماء الأصحاب : كالصدوق (١) وأبي علي (٢)
__________________
(١) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٣ س ٢٢ قال : فإن أقام كل واحد منهما البينة ، فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه ، وان استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهودا.
(٢) المختلف : ج ٢ في تعارض البينات ص ١٤١ س ١٠ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : ولو اختلف