والصحبة لا تمنع القبول كالضيف والأجير على الأشبه.
ولا تقبل شهادة السائل بكفه ، لما يتصف به من مهانة النفس ، فلا يؤمن خدعه.
______________________________________________________
له ربع ما شهدت به. وكذا لو شهدت باستهلال مولود يرثه زوجها.
وفيما إذا زوجه وكيله ودفع المهر ، فادعى هو ان بينه وبين الزوجة رضاعا محرما ، وأنكرت الزوجة ، وكان ذلك قبل الدخول ، فإنه يرجع عليها بربع المهر عند أبي علي (١) وبالكل إذا تعذر عليها اقامة غيرها عند المفيد (٢) وتلميذه (٣) لان ابن الجنيد يقبل شهادة الأربع في كل ما لا يطلع عليه الرجال ويثبت مجموع الحق بهن ، وان شهد بعضهن فبحساب ذلك (٤) وقال المفيد : إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه وشهادة واحدة في ربع الوصية (٥) وتابعه أبو علي (٦) وعندنا ان كانت إحدى الأربع ، استرجع الزوج المهر على تقدير قبول النساء في الرضاع وان كانت منفردة لا يقبل وان لم يشترط الضميمة ، لأن الواحدة لا يقبل في غير الوصية وميراث المستهل.
قال طاب ثراه : والصحبة لا يمنع القبول كالضيف والأجير على الأشبه.
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٠ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد : وشهادة النساء في الدين جائزة الى قوله : ولا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن ، فان شهد بعض فبحساب ذلك.
(٢) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٣ قال : الأول النكاح الى قوله : والمفيد منع أيضا ، أي من قبول شهادة النساء في النكاح ، ثمَّ قال : وكذا سلار.
(٣) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٣ قال : الأول النكاح الى قوله : والمفيد منع أيضا ، أي من قبول شهادة النساء في النكاح ، ثمَّ قال : وكذا سلار.
(٤) تقدم آنفا تحت رقم ١.
(٥) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣١ قال : وتقبل شهادة امرأتين مستورتين فيما لا يراه الرجال الى قوله : وإذا لم يوجد على ذلك إلخ ونقله في المختلف : ج ٢ ص ١٦٤ س ٨ قال : وقال شيخنا المفيد : وتقبل شهادة امرأتين إلى قوله : وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية.
(٦) المختلف : ج ٢ ص ١٦٤ س ٧ قال : وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال فشهادة النساء فيه جائزة إلى قوله : فان شهد بعض فبحساب ذلك.