قائمة الکتاب
كتاب العتق
كتاب التدبير
كتاب الاقرار
كتاب الأيمان
كتاب النذور والعهود
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة
كتاب الغصب
كتاب الشفعة
كتاب إحياء الموات
كتاب اللقطة
كتاب المواريث
وفيه مقدمات :
في اللواحق :
كتاب القضاء
حكم سماع الدعوى المجهولة
٤٨٣كتاب الشهادات
النظر الرابع : في اللواحق :
البحث
البحث في المهذّب البارع
إعدادات
المهذّب البارع [ ج ٤ ]
![المهذّب البارع [ ج ٤ ] المهذّب البارع](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1812_almohsab-albare-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
المهذّب البارع [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :600
تحمیل
وفي سماع الدعوى المجهولة تردد ، أشبهه : الجواز.
______________________________________________________
وان قلنا : المدعي من يخالف قوله الظاهر ، فالزوج هو المدعي ، لان التقارن الذي يزعمه الزوج نادر ، والظاهر التعاقب ، والمرأة مدعى عليها ، لموافقتها الظاهر ، فتحلف هي ، فإذا حلفت حكم برفع النكاح.
وان قلنا : المدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل : فالمرأة مدعية ، لأن الأصل عدم تقدم أحدهما على الآخر.
ومنها : لو قال الزوج : أسلمت قبلي ، فلا نكاح ولا مهر ، وقالت : أسلمنا معا ، فهما بحالهما ، فعلى التفسير الأول المدعي الزوجة ، لأنها يخلى وسكوتها ، وكذا على الثاني لندور الاقتران ، وعلى الثالث : الزوج هو المدعي ، لان الأصل عدم سبق إسلام أحدهما على الآخر.
ففي المسألة الأولى : المرأة مدعية على الأوّل والثالث ، والزوج مدّع على التعريف الثاني وفي المسألة الثانية : المرأة مدّعية على الأولين ، والزوج على الثالث.
فان قلت : التعريف الأول منقوض بادعاء المنكر القضاء أو الإبراء ، فإن مدع الحق هنا لا يخلى وسكوته.
أجيب : بأن المنكر انقلب هنا مدعيا والمدعي منكرا ، لأنه ينكر القضاء أو الإبراء ، فلهذا لا يخلى وسكوته.
وانما قلنا في تعريف المدعي : (انه الذي يذكر) ولم نقل (انه الذي يدعي) كما قاله بعضهم ، تفصيا من لزوم الدور.
وان أجيب عنه : بأنه تعريف لفظي.
قال طاب ثراه : وفي سماع الدعوى المجهولة تردد ، أشبهه الجواز.
أقول : إذا ادعى وصية بمجهول سمعت قطعا ، وكذا لو أقر له عند الحاكم أو الشهود ، كان له المطالبة بتلك الدعوى بلا خلاف في هاتين الصورتين.
واما الدعوى بغيرهما ، كأن يدعى عليه فرسا أو ثوبا ، فهل يسمع هذه الدعوى؟