وفي سماع الدعوى المجهولة تردد ، أشبهه : الجواز.
______________________________________________________
وان قلنا : المدعي من يخالف قوله الظاهر ، فالزوج هو المدعي ، لان التقارن الذي يزعمه الزوج نادر ، والظاهر التعاقب ، والمرأة مدعى عليها ، لموافقتها الظاهر ، فتحلف هي ، فإذا حلفت حكم برفع النكاح.
وان قلنا : المدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل : فالمرأة مدعية ، لأن الأصل عدم تقدم أحدهما على الآخر.
ومنها : لو قال الزوج : أسلمت قبلي ، فلا نكاح ولا مهر ، وقالت : أسلمنا معا ، فهما بحالهما ، فعلى التفسير الأول المدعي الزوجة ، لأنها يخلى وسكوتها ، وكذا على الثاني لندور الاقتران ، وعلى الثالث : الزوج هو المدعي ، لان الأصل عدم سبق إسلام أحدهما على الآخر.
ففي المسألة الأولى : المرأة مدعية على الأوّل والثالث ، والزوج مدّع على التعريف الثاني وفي المسألة الثانية : المرأة مدّعية على الأولين ، والزوج على الثالث.
فان قلت : التعريف الأول منقوض بادعاء المنكر القضاء أو الإبراء ، فإن مدع الحق هنا لا يخلى وسكوته.
أجيب : بأن المنكر انقلب هنا مدعيا والمدعي منكرا ، لأنه ينكر القضاء أو الإبراء ، فلهذا لا يخلى وسكوته.
وانما قلنا في تعريف المدعي : (انه الذي يذكر) ولم نقل (انه الذي يدعي) كما قاله بعضهم ، تفصيا من لزوم الدور.
وان أجيب عنه : بأنه تعريف لفظي.
قال طاب ثراه : وفي سماع الدعوى المجهولة تردد ، أشبهه الجواز.
أقول : إذا ادعى وصية بمجهول سمعت قطعا ، وكذا لو أقر له عند الحاكم أو الشهود ، كان له المطالبة بتلك الدعوى بلا خلاف في هاتين الصورتين.
واما الدعوى بغيرهما ، كأن يدعى عليه فرسا أو ثوبا ، فهل يسمع هذه الدعوى؟