.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : معناه ان الناس لهم حالتان ، حالة حيات وحالة وفاة ، وعلم الفرائض لمّا كان مختصا بحالة الوفاة كان نصف العلم.
فان قلت : فعلى هذا لو كان علم الفرائض نصف العلم كما ذكرتم ، لثبت ذلك في الوصايا ، لتعلق أحكامها لما بعد الموت ، وكذلك الغسل والتكفين والدفن.
فالجواب من وجوه :
(أ) ان الوصايا ليست لازمة لكل متوف ، فكم ذي مال مات ولم يوص.
(ب) انها متعلقة بفعل العبد ، وقد يوصي وقد يترك ، وليس كذلك الميراث فإنه لا صنع للعبد فيه ، فكان ألزم بالوفاة وأخصّ بها من الوصية.
(ج) ان احكام الوصية لا يختص بما بعد الموت ، فان إيجاب الوصية ، والرجوع عنها ، وحكم زيادة الموصى به وهلاكه ، واعتبار أهلية الوصي الى غير ذلك من الاحكام انما يعتبر قبل الموت ، بخلاف الميراث.
(د) ان الوصية مذكورة في علم الفرائض أيضا ، حيث يجب البدءة بها قبل الميراث ويؤخر عن الدين ، فلم يخل علم الفرائض عن ذكرها جملة ، وان خلا عن ذكرها تفصيلا ، حتى ان بعض الفرضيين جعل بابا للوصايا في كتاب الميراث.
ومن هذا الجواب الأخير يعلم الجواب عن فصل الغسل والتكفين والتجهيز إذا كان علم الفرائض مفتتحا بذكره ، وهو الحق الذي يبدأ به من تركة الميت قبل قسمة الميراث ، فكان من مقدمة المواريث ، فيندرج تحت علم الفرائض. وانما انفصلت عنها في البحث؟ لأنها احكام يجب على الاحياء مباشرتها ، وهم المخاطبون بها ، والميت محل اثر الفعل المأمور به ، فكان لاحقا بقسم احكام الاحياء ، ولهذا المعنى ذكرها الفقهاء في كتاب الطهارة.
ووجه آخر : وهو ان التنصيف باعتبار انقسام مؤون الإنسان في حالتي حياته وموته الى قسمين ، واحكام المواريث بعد الموت ، فكانت احد القسمين ، فكان