.................................................................................................
______________________________________________________
والقاضي (١) والتقي (٢) والمصنف (٣) والعلّامة (٤).
وعداه ابن حمزة إلى السحق (٥) وكلام الفقيه وأبي علي يقتضي التعميم في الحدود (٦) (٧).
والأقرب : الاقتصار على الزنا ، لعموم المنع من قبول شهادتهن في الحدود (٨) خرج الزنا بالنص (٩) فبقي الباقي على الأصل ، ولان حصول الخلاف في إيجاب الجلد وعدمه لشبهة ، دارئه للحد.
وهل يلحق الإقرار بالزنا بغيره من الأقارير ، أو بأصله في اعتبار الأربع؟ وجهان :
__________________
(١) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ١٦ قال : واما الثاني فرجم المحصن بان يشهد ثلاثة رجال وامرأتان إلخ ولم يذكر غيره.
(٢) الكافي : الشهادات ص ٤٣٨ س ١٥ قال : أو ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا خاصة.
(٣) الشرائع : كتاب الشهادات في أقسام الحقوق ، قال : ويثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين إلى قوله : ولا يثبت شيء من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين إلخ.
(٤) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٢٢ قال : والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة ، وقال قبل ذلك بأسطر : قال علي بن بابويه : تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ثمَّ قال : وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان اعداد البينة ص ٢٢٢ س ١٨ قال : والآخر في الزنا والسحق إلخ.
(٦) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٢٢ قال : والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة ، وقال قبل ذلك بأسطر : قال علي بن بابويه : تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ثمَّ قال : وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم.
(٧) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٤ الحديث ٩ و ١٠ وفيهما : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.
(٨) المختلف : ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٣ س ٢٢ قال : والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة ، وقال قبل ذلك بأسطر : قال علي بن بابويه : تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ثمَّ قال : وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم.
(٩) الاستبصار : ج ٣ (١٧) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص ٢٣ الحديث ٤ و ٥ وفيهما (تجوز شهادتهن في حد الزنا) وغيرهما لمن تتبع.