فجُمعا في الإسلام (؟) وجُعلا درهمين متساويين كل درهم ستة دوانيق. فالدراهم التي يعتبر فيها النصاب هي الدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، فكل درهم نصف مثقال وخُمسه ... والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير (١).
وكان الفقهاء على عهد المنصور يقولون في زكاة مئتي درهم : خمسة على وزن سبعة. فلم يفهم المنصور هذا لماذا؟ وتحجّج به على الصادق عليهالسلام كما يلي :
كان عامله على المدينة إلى سنة (١٤١ ه) زياد الحارثي ، وفي هذه السنة عزله وولّاها محمّد بن خالد بن عبد الله القسري البجلي إلى سنة (١٤٣ ه) (٢) وبعد توليته كتب إليه : أن اجمع فقهاء المدينة فسلهم عن علة الزكاة لم صارت في المئتين درهماً خمسة دراهم على وزن سبعة؟! وليكن في من تسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمّد ، فإن أجابوا ، وإلّا فاضرب جعفر بن محمّد خمسين دِرّة على تضييعه علم آبائه!
قال الراوي : فجمعهم وسألهم عن ذلك فلم يعرفوا ، وإنّما قال الصادق عليهالسلام : إنّ الله لما فرض الزكاة على الناس كان الناس يومئذ يتعاملون في الذهب والفضة بالأواقي ، فأوجب رسول الله صلىاللهعليهوآله في كل أربعين أوقية : أوقية. فإذا حُسبت وُجدت في كل مئتين خمسة على وزن سبعة لا أقل ولا أكثر ، وكانت قبل اليوم على وزن ستة حين كانت الدراهم خمسة دوانيق.
فقال له عبد الله بن الحسن : من أين لك هذا؟ قال : قرأته في كتاب امك فاطمة عليهاالسلام وانصرف.
__________________
(١) قواعد الأحكام ٥ : ١٢١.
(٢) تاريخ خليفة : ٢٨٣.