نقل ذلك المرتضى في «الشافي» وعنه تلميذه الطوسي في تلخيصه ، بلا زيادة ولا تعيين لمبلغ الغلّة ، وقد روى الطوسي في «الأمالي» بسنده عن ابن عقدة عن ابن اسحاق عن ابن حزم : أنّ عمر كتب إليه : أن زِد ستة آلاف دينار على غلّة فدك : أربعة آلاف دينار ، فاقسمها في بني هاشم من ولد فاطمة خاصة (١).
وكأنّ هذا هو ما اختصره المسعودي فقال : كتب إلى عامله بالمدينة : أن اقسم في وُلد علي بن أبي طالب عشرة آلاف دينار. فكتب إليه : إنّ علياً قد وُلد له في عدة قبائل من قريش. ففي أيّ من وُلده؟! فكتب إليه : لو كتبت إليك في شاة تذبحها لكتبت إليَّ : سوداء أم بيضاء! إذا أتاك كتابي هذا فاقسم في ولد علي من فاطمة «رضوان الله عليها» عشرة آلاف دينار ، فطالما تخطّتهم حقوقهم! والسلام (٢).
فقال له أخوه سهل بن عبد العزيز : إنّ هذا منك طعن على الخلفاء قبلك! فأجابه عمر : دَعني ؛ فإنّي لمّا كنت على المدينة سمعت أنّ النبيّ قال : «من آذى فاطمة فقد آذاني» وسألت عنه حتّى علمته (٣).
__________________
فلو كنت بدل أبي بكر وادّعت فاطمة كنت اصدّقها على دعواها ، فأنا اليوم أردّها على ورثتها أتقرّب بذلك إلى رسول الله وأرجو أن تكون فاطمة والحسن والحسين يشفعون لي يوم القيامة. فسلّمها إلى الباقر عليهالسلام. ولكنّه قال : ردّها بغلّاتها ، فهو الصحيح فقط وليس برقبتها.
(١) أمالي الطوسي : ٢٦٦ ، الحديث ٢٨ ، المجلس ١٠.
(٢) مروج الذهب ٣ : ١٨٤ ـ ١٨٥.
(٣) الملاحم والفتن لابن طاووس : ١١٩ عن كتاب حماد بن عثمان عن الصادق عليهالسلام.