فقال أبو جعفر : «نعم ـ يا أمير المؤمنين! إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحل ، والصيد من ذوات الطير من كبارها ، فعليه شاة. وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً. وإذا قتل فرخاً في الحل فعليه حَمل قد فطُم ، وليس عليه قيمة لأنه ليس في الحرم ؛ وإذا قتله في الحرم فعليه الحَمل وقيمته لأنه في الحرم ، وإذا كان من الوحش فعليه : في حمار الوحش بدنة ، وكذلك في النعامة ؛ فإن لم يقدر فعليه إطعام ستين مسكيناً ؛ فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً. وإن كانت بقرة فعليه بقرة ؛ فإن لم يقدر فعليه إطعام ثلاثين مسكيناً ، فمن لم يقدر فليصم تسعة أيام. وإن كان ضبياً فعليه شاة ؛ وإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين ؛ فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام. وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة حقاً واجباً عليه أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفاً. وكذلك إذا أصاب أرنباً فعليه شاة. وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم ، أو يشترى به طعاماً لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم. وفي البيضة ربع درهم. وكل ما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه فيه إلّاالصيد فإنّ عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم ، بخطأ كان أو بعمد. وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه ، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فيه. وإن كان ممن عدا فهو ينتقم الله منه ليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة وإن دلّ على الصيد وهو محرم فقُتل فعليه الفداء ، والمصرّ عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة الآخرة ، والنادم عليه لا شيء عليه بعد الفداء. وإذا أصاب طيراً ليلاً في وكرها خطأ فلا شيء عليه إلّاأن يتعمده ، فإن تعمّد بليل أو نهار فعليه الفداء ، والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم للعمرة ينحر بمكة».
ثمّ دعا المأمون أهل بيته الذين أنكروا عليه تزويجه (ومعه قاضيه ابن الأكثم والوزراء والقواد ، فقرأ عليهم جواب الإمام عليهالسلام) فقال لهم : هل فيكم أحد