حكم الجواد عليهالسلام في حدّ السرقة ، وآثاره :
كان المسلمون قد سمعوا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنّ من نُفّذ فيه الحدّ الشرعي في الدنيا تائباً فقد طهُر من ذنبه ولا شيء عليه ، وسرق سارق على عهد المعتصم وندم فأقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه ، وأمر المعتصم بجمع الفقهاء لذلك بما فيهم الجواد عليهالسلام.
فجُمع لذلك الفقهاء في مجلسه ، واحضر فيهم محمد بن علي الجواد عليهالسلام. فسألهم المأمون : في أي موضع يجب أن يُقطع؟
والراوي للخبر هو الزُرقان أبو جعفر الزيّات صاحب أحمد بن أبي دؤاد قاضي المعتصم ، قال :
فقلت : من الكُرسوع (أي الزند) قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : لأنّ اليد في الأصابع والكفّ إلى الكرسوع لقول الله في التيمم : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ (١)) قال : واتفق قوم معي على ذلك.
وقال آخرون : بل يجب القطع من المِرفق! قال : وما الدليل على ذلك؟ قالوا : لأنّ الله لما قال : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (٢)) في الغَسل دل ذلك على أنّ حدّ اليد هو المرفق!
قال : فالتفت المعتصم إلى محمد بن علي فقال له : ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال : قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين!
قال : دعني ممّا تكلموا به! أيّ شيء عندك؟
قال : أعفِني عن هذا يا أمير المؤمنين!
__________________
(١) النساء : ٤٣.
(٢) المائدة : ٦.