.................................................................................................
______________________________________________________
(الرابع) إذا مات سيدها وعليه دين يحيط بالتركة قال ابن حمزة : قوّمت على ولدها فاذا بلغ الزم أداءه ، وان لم يكن له مال استسعى فيه ، فان مات قبل البلوغ بيعت في الدين (١) اعتمادا على رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام (٢) ، وقيل : لا تباع لأن الاستيلاد إتلاف ، ولرواية عمر بن يزيد عن الكاظم عليه السّلام الى ان قال : قلت : فيباع فيما سوى ذلك من دين قال : لا (٣) ، واختار الشهيد بيعها لنصهم على عتقها من نصيب الولد ، ولا ارث إلا بعد الدين (٤) وتوقف العلّامة في المختلف (٥).
وفي هذه المسألة اذن (أربعة ـ خ) أقوال :
(الأول) بيعها وهو قول الشهيد.
(الثاني) عدمه مطلقا قاله بعض الأصحاب.
(الثالث) بيعها مع تعذر استيفاء الدين من الولد ولو باستسعائه وهو قول ابن حمزة.
(الرابع) التوقف وهو قول العلّامة.
(الخامس) إذا حملت بعد الارتهان لتعلق حق المرتهن بها سابقا على حق الاستيلاد.
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان أحكام أمهات الأولاد ص ٣٤٣ س ١٣ قال : قوّمت على ولدها إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٣٨ الحديث ٩٤.
(٣) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٣٨ قطعة من حديث ٩٥.
(٤) اللمعة الدمشقية : الطبعة الحديثة ج ٣ ص ٢٥٧ س ٢ قال : اما مع حياته (أي حياة الولد) فلا يجوز بيعها إلا في ثمانية مواضع ، أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها إلخ.
(٥) تقدم نقله عن المختلف : ص ٩٦ س ٢٣ فإنه بعد نقل قول المشهور وابن حمزة قال : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.