.................................................................................................
______________________________________________________
إدريس في منع هذا الحكم بمخالفته الأصل من وجهين (أ) : إجبار الولد ولا وجه له ، والأصل عدمه.
(ب) تأخير الدين وفيه إضرار بصاحبه ، وهو منفي لقوله عليه السّلام : لا ضرر ولا ضرار (١). وصوّبه العلّامة (٢) لكن الشيخ رحمه الله عوّل في ذلك على موثقة وهب بن حفص عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام (٣).
(الثالث) إذا أسلمت تحت الذمي بيعت عليه عملا بالعموم الدال على بيع المسلم على الكافر (٤) واختاره الشيخ في المبسوط (٥) وابن إدريس (٦) وقال في الخلاف : تجعل عند امرأة مسلمة ويؤمر بالإنفاق عليها حتى يسلم ، أو يموت هو فينعتق ولدها فتباع (٧) وقال العلّامة : ونعم ما قال : تستسعى في قيمتها فإذا أدت القيمة أعتقت (٨) لان البيع مع وجود الولد منهي عنه ، وكذا إبقائها في يد المولى لنص الآية (٩) وعتقها مجانا إضرار بالمولى ، وكذا الحيلولة ، فيتعين الاستسعاء.
__________________
(١) السرائر : باب أمهات الأولاد ص ٣٤٨ س ٢٨ فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال : وهذا الذي ذكره غير صحيح ولا واضح إلخ ولا يخفى انه أجاب عن النهاية به أجوبة ثلاثة نقضا وطردا فلاحظ :
(٢) المختلف : في الاستيلاد ص ٩٥ س ٢٢ فإنه بعد نقل قول ابن إدريس قال : وقول ابن إدريس جيد.
(٣) التهذيب : ج ٨ (٢) باب التدبير ص ٢٦١ الحديث ١٢.
(٤) الوسائل : ج ١٢ ، الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ص ٢٨٢ الحديث ١ نقلا عن النهاية.
(٥) المبسوط : ج ٦ كتاب أمهات الأولاد ص ١٨٨ س ٢١ قال : إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت إلى قوله : وتباع عندنا.
(٦) السرائر : كتاب أمهات الأولاد ص ٣٤٨ س ٢٤ قال : إذا كان لذمي أم ولد فأسلمت إلى قوله : فإنها تباع عليه.
(٧) كتاب الخلاف : كتاب أمهات الأولاد ، مسألة ٢ قال : وتكون عند امرأة مسلمة تتولى القيام بحالها إلخ.
(٨) تقدم آنفا.
(٩) قال تعالى (لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) سورة النساء / ١٤٠.