.................................................................................................
______________________________________________________
إذا عرفت هذا فهنا مسائل.
(الأولى) إذا قال : عليّ كذا درهم ، ووقف عليه ساكنا لزمه درهم بالإجماع ، وان حركه نصبا أو رفعا أو جرا فكذلك ، فالرفع على البدل ، والنصب على التميز ، والجر على الإضافة ، وهو اختيار ابن إدريس (١) والمصنف (٢) والعلّامة (٣) وفخر المحققين (٤) والشهيد (٥) وقال الشيخ في الكتابين : يلزمه مع النصب عشرون لأن أقل عدد مفرد ينصب ما بعده على التميز ، عشرون. ومع الجر يلزمه مائة لأن أقل عدد يخفض ما بعده على التميز ذلك نص عليه علماء العربية ولم يوجد في كلام العرب غير ذلك (٦) (٧) وهو بناء على ان كذا كناية عن العدد.
وفيه نظر من وجوه
(أ) لا نسلّم جعلها كناية عن العدد ، بل عن شيء ، وهو أعم.
__________________
(١) السرائر : باب الإقرار ص ٢٨١ س ٣٢ قال : وان قال : كذا درهم بالخفض الى ان قال : والأولى عندي في هذه المسائل ان يرجع في التفسير الى المقر. ولم يذكر هذه المسائل أحد من أصحابنا إلا شيخنا أبو جعفر في مبسوطه ومسائل خلافه إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) التحرير : ج ٢ كتاب الإقرار ، الثالث في المقرّ به ص ١١٧ س ٣ قال : (يب) إذا قال : له عليّ كذا درهم بالرفع لزمه درهم ، وبالجر يلزمه جزء درهم إلخ.
(٤) الإيضاح : ج ٢ كتاب الإقرار ، في الأقارير المجهولة ص ٤٤٢ س ٢١ قال : وهو الأصح عندي ، أي لو قال : درهما بالنصب ، يلزمه درهم واحد إلخ.
(٥) اللمعة الدمشقية : ج ٦ كتاب الإقرار ص ٣٩٣ س ٢ قال : ولو قال : له عليّ كذا درهم بالحركات الثلاث الى قوله : فواحد.
(٦) المبسوط : ج ٣ كتاب الإقرار ص ١٣ س ١٠ قال : ومن الناس من قال : إذا قال : له عليّ كذا درهما لزمه عشرون درهما الى قوله : وهو الأصح عندي.
(٧) كتاب الخلاف : كتاب الإقرار مسألة ٨ قال : إذا قال : لفلان عندي كذا درهما فإنه يكون إقرارا بعشرين درهما. وفي مسألة ١١ قال : إذا قال : له علي كذا درهم لزمه مائة درهم إلخ.