يده بنسبة نصيبه ، ولو أقرّ لأخر لم يقبل الّا ان يكذّب نفسه ، فيغرم له ان أنكر الأول. وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة. ولو أقر اثنان عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث ، ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه ممّا في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة.
______________________________________________________
الباقي أقل من المخرج أو أكثر ، فلو قال : له مائة إلا تسعون لزمه عشرة ، والإضراب غير مقبول لأنه إنكار بعد الإقرار ، فلا يكون مسموعا ، فهذا فرق ما بين الصورتين.