وينعقد لو قال : حلفت برب المصحف. ولو قال : هو يهودي أو نصراني ، أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الأئمة لم يكن يمينا. والاستثناء بالمشيئة في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت العادة ، ولو تراخى عن ذلك عن غير عذر لزمت اليمين.
______________________________________________________
أحدهما الشرك الحقيقي إذا اعتقد تعظيم ما يحلف به ويعتقد انها كاليمين بالله سبحانه ، ومن اعتقد هذا فقد كفر. والثاني معنى أشرك أي شارك في اليمين حيث حلف بغير الله كما يحلف بالله تعالى ، وهذا لا يقتضي تكفيره. وأما قوله : (كفر) فلا تأويل له ، ويحمل على المعنى الأول من التأويلين المذكورين ، ولا تجب الكفارة بالحنث فيها لكن يأثم (١). وقال أبو علي : لا بأس بالحلف بما عظّم الله قدره من الحقوق ، كقوله : وحق رسول الله صلّى الله عليه وآله وحق القران (٢) ويحرم بالبراءة من الله أو من رسوله ، أو أحد من الأئمة عليهم السّلام. وأوجب الشيخان الكفارة بالحنث (٣) (٤) والتقي بمجرد القول إذا لم يعلّقه على شرط (٥) ونفاه ابن إدريس مطلقا (٦).
__________________
(١) المبسوط : ج ٦ كتاب الأيمان ص ١٩٢ س ٥ ثمَّ قال : فمتى خالف وحلف حنث بها فلا كفارة عليه بلا خلاف.
(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الأيمان وتوابعها ص ٧٩ س ٧ قال : وقال ابن الجنيد الى ان قال : ولا بأس ان يحلف الإنسان بما عظم الله إلخ.
(٣) المقنعة : باب الأيمان والاقسام ص ٨٦ س ٣٧ قال : ولا يجوز اليمين بالبراءة إلى قوله : ومن حلف بشيء من ذلك ثمَّ حنث كان عليه كفارة ظهار.
(٤) النهاية : باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١١ قال : ومن حلف بالبراءة من الله الى قوله : كان عليه كفارة ظهار إلخ.
(٥) الكافي : فصل في الأيمان ص ٢٢٩ س ١٢ قال : وقول القائل : هو برئ من الله الى قوله : مطلقا مختارا الى قوله : وكفارة ظهار.
(٦) السرائر : كتاب الأيمان والنذور والكفارات ص ٣٥٢ س ٢٣ قال : وتعليق الكفارة عليها يحتاج الى دليل إلخ.