.................................................................................................
______________________________________________________
وروى الصدوق (في الصحيح) عن عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السّلام قال : للعبد ان يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي : إن رسول الله صلّى الله عليه وآله أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال : تعالوا غدا أحدّثكم ولم يستثن فاحتبس جبرئيل عليه السّلام عنه أربعين يوما ، ثمَّ أتاه فقال (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلّا أَنْ يَشاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ) (١) (٢).
وأجاب العلّامة : بحملها على ما إذا حلف وفي ضميره الاستثناء ونسيه لفظا ، فجاز له استدراكه ، ولا حدّ له حينئذ ، والتقييد في الحديث بالأربعين للمبالغة (٣).
(الثاني) هل يشترط التلفظ بالاستثناء ، أو يكفي الاعتقاد والنية؟ قيل فيه : ثلاثة أقوال.
(أ) عدم الاكتفاء بالنية وان اقترنت باليمين ، بل لا بد من التلفظ قاله الشيخ في المبسوط (٤) واختاره ابن إدريس (٥) وهو اختيار العلّامة في القواعد (٦) والإرشاد (٧).
__________________
ولو مكث ساعة ثمَّ استثنى لم يقبل.
(١) سورة الكهف / ٢٣.
(٢) الفقيه : ج ٣ (٩٨) باب الأيمان والنذور والكفارات ص ٢٢٩ الحديث ١٢.
(٣) المختلف : ج ٢ في أحكام اليمين ص ١٠٣ س ٢٨ قال : والجواب الى قوله : فالحالف إذا حلف على شيء وفي ضميره الاستثناء لم يقصد العموم في يمينه إلخ.
(٤) المبسوط : ج ٦ ، كتاب الأيمان ص ٢٠٠ س ١٤ قال : فإنما يصح قولا ونطقا ، ولا تصح اعتقاد أو نية.
(٥) السرائر : كتاب الأيمان ص ٣٥٢ س ٣٧ قال : فإذا اثبت انه لا يصح الا موصولا ، فإنما يصح قولا ونطقا ولا يصح اعتقادا ونية.
(٦) القواعد : ج ٢ كتاب الأيمان ص ١٣٠ س ٨ قال : والاستثناء بمشية الله الى قوله : وكذا يقع لاغيا لو نواه من غير نطق به.
(٧) الإرشاد : ج ٢ (الأول في نفس اليمين) ص ٨٤ س ١٤ قال : وكذا (أي لم ينعقد) لو استثنى بالنية دون اللفظ.