.................................................................................................
______________________________________________________
والصدوق (١) والتقي (٢).
وبالمنع قال المفيد (٣) وتلميذه (٤).
وبالتفصيل قال ابن إدريس ، فأثبته لنفي الولد دون القذف (٥).
احتج الشيخ بعموم الآية وبحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الحرّ بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم ، الحديث (٦).
احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عنه عليه السّلام قال : لا يلاعن الحر الأمة الحديث (٧) وحمل على المنكوحة بالملك.
لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة؟ قال : نعم إذا كان مولاها زوّجه إياها (٨).
واحتج ابن إدريس بكون ما ذهب اليه جمعا بين الأقوال ، ولأن اللعان لإسقاط الحد ، ولا حد بقذف الأمة بل التعزير (٩) واختاره فخر المحققين (١٠).
__________________
(١) المقنع : باب الطلاق ص ١٢٠ س ١٦ قال : ويكون اللعان بين الحرة والمملوك.
(٢) الكافي : فصل في اللعان ص ٣٠٩ س ٢ قال : اللعان ان يقذف الرجل حرا كان أو عبدا زوجته حرة كانت أو امة.
(٣) المقنعة : باب اللعان ص ٨٤ س ٢٤ قال : ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة.
(٤) المراسم : اللعان ص ١٦٤ س ٣ قال : ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة.
(٥) السرائر : باب اللعان والارتداد ص ٣٣٠ س ١٤ قال بعد نقل قول المفيد والشيخ : ويمكن العمل بقول كل واحد منهما إلخ.
(٦) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١١.
(٧) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١٢.
(٨) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١٣.
(٩) تقدّم آنفا.
(١٠) الإيضاح : ج ٣ في الملاعنة ص ٤٤٥ س ٢٠ قال : ووجه تفصيل ابن إدريس انه جمع بين الاخبار وهو الأصح عندي.