.................................................................................................
______________________________________________________
بشرط (١).
احتج الأولون بوجوه.
(الأول) صدق اسم النذر ، لصحة تقسيم النذر الى المطلق والمقيد ، ومورد التقسيم مشترك بين الاقسام فيجب الوفاء به عملا بعموم (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) (٢) (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ) (٣) (إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي) (٤). ولم يذكر الشرط في هذه الايات مع تسميته نذرا.
(الثاني) عموم قوله عليه السّلام : من نذر ان يطيع الله فليطعه (٥) وصحيحة أبي الصباح عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال : عليّ نذر انه قال : ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئا لله صياما ، أو صدقة ، أو هديا ، أو حجا (٦) ولم يذكر التعليق ولو كان شرطا لزم تأخير البيان عن وقت السؤال ، وهو محال لما تقرر في موضعه.
(الثالث) الاحتياط.
احتج السيد بان معنى النذر ما كان معلقا على شرط ، وما لا يتعلق على شرط لا يستحق اسم النذر (٧) وبالإجماع. والثاني ممنوع ، والأول عين النزاع فلا يصلح دليلا.
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) تقدما.
(٣) تقدما.
(٤) سورة آل عمران / ٣٥.
(٥) سنن ابن ماجه : ج ١ كتاب الكفارات (١٦) باب النذر في المعصية ص ٦٨٧ الحديث ٢١٢٦ وتمام الحديث (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
(٦) التهذيب : ج ٨ (٥) باب النذور ص ٣٠٣ الحديث ٢.
(٧) الانتصار : في مسائل النذر ص ١٦٤ س ٤ قال : دليلنا على صحة ذلك الإجماع ، وأيضا فإن معنى النذر في اللغة ان يكون متعلقا بشرط إلخ.