معصية (١) ، ولا ينعقد لو قال : لله عليّ نذر واقتصر به. وينعقد لو قال : لله عليّ قربة ، ويبر بفعل قربة ، ولو صوم يوم ، أو صلاة ركعتين. ولو نذر صوم ، صام ستة أشهر. ولو قال : زمانا ، صام خمسة أشهر. ولو نذر الصدقة بمال كثير ، كان ثمانين درهما. ولو نذر عتق كل عبد قديم ، أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا ، هذا إذا لم ينو غيره. ومن نذر في سبيل الله ، صرفه في البر. ولو نذر الصدقة بما يملك ، لزم ، فان شق قوّمه واخرج شيئا فشيئا حتى يوفي.
______________________________________________________
يلزم ، وبالعكس لو كان السبب معصية.
أقول : أشار المصنف هنا إلى أقسام النذر المشروط ، وينقسم إلى أربعة أقسام ، لأن السبب انما يكون طاعة أو معصية وعلى التقديرين النذر ، أي الجزاء ، اما ان يكون شكرا أو زجرا ، فالأقسام أربعة :
(أ) أن يكون السبب طاعة والنذر شكرا ، كقوله : ان صليت الليلة ، أو ان صمت غدا ، فلله عليّ صدقة فيقصد بالتزام الصدقة ، الشكر لله على التوفيق للقيام والصيام ، فينعقد قطعا.
(ب) ان يكون السبب طاعة والنذر زجرا ، كقوله : ان صمت غدا فلله عليّ صدقة ، فيقصد الزجر بالتزام الصدقة ، أي منع النفس وزجرها عن الصيام كيلا يلزمه الصدقة ، وهذا لا ينعقد ، لأنه معصية.
(ج) ان يكون السبب معصية والنذر طاعة ، كقوله : ان فعلت كذا من المحرّمات فعليّ صدقة ، ويقصد الشكر ، أي يقصد بالتزام الصدقة الشكر على التوفيق والظفر بالمعصية ، وهذا لا ينعقد لعدم التقرب به.
(د) ان يكون السبب معصية والنذر طاعة ، ويقصد الزجر كقوله : ان فعلت كذا من المحرّمات فلله عليّ صدقة ، ويقصد منع نفسه وزجرها عن فعل المحرّم بمحذور