.................................................................................................
______________________________________________________
الثمن ، الّا اني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله عليّ أن لا أبيعها أبدا ، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال : ف لله بقولك له (١).
وأجاب المسوّغون بحملها على عدم التضرر بترك البيع ، ويدل عليه قوله : (مع خفّة الحاجة).
قال المصنف : (وهي مرسلة) وليست مرسلة ، بل هي متصلة لكنها ضعيفة الرجال (٢) فقد شاركت المرسل في ضعف التمسك ، بل الضعيف ، أو هي من المرسل ، لأنه لا شك في رده ، وقد يتمسك بكثير من المراسيل بل يطلق عليها الصحيح.
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (٥) باب النذور ص ٣١٠ الحديث ٢٦.
(٢) سند الحديث كما في التهذيب : (محمد بن احمد عن محمّد بن أحمد الكوكبي عن أبي عبد الله الرازي عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السّلام).