.................................................................................................
______________________________________________________
ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه ، فقال : يردّ اليه الولد ، ولا تحل له لأنه قد مضى التلاعن (١).
وهو يدل على نفي الحد ، لانّه لو وجب لتأخّر البيان عن وقت الحاجة ، وفي قوله : (قد مضى التلاعن) دلالة عليه ، لان مضيّه وصحته يقتضي ترتب اثاره عليه ، ومن جملتها نفي الحدّ ، خرج الولد بالنص والإجماع وصونا له عن الضياع ، فيبقى الباقي على أصله.
نعم قاله الشيخ في المبسوط (٢) والمفيد (٣) والحسن (٤) واختاره العلامة في القواعد (٥) وفخر المحققين في الإيضاح (٦) لأن الرواية لا تدل على نفى الحدّ لجواز انتفائه بسبب عدم تمكن الامام منه ، ولأن في اللعان تأكيدا للقذف وتكرارا واشتهار ، فكان أولى بإيجاب الحدّ ، لأنه أقرّ بأنه كذب فيه.
ولما رواه محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمَّ أكذب نفسه ، هل يردّ عليه ولده؟ فقال : إذا
__________________
(١) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٩٢ الحديث ٣١.
(٢) المبسوط : ج ٥ كتاب اللعان ص ١٨٨ س ٣ قال : بعد بيان حكم الأخرس : وهكذا الحكم في الناطق إذا لاعن ثمَّ أكذب نفسه فإنه يلزمه الحدّ.
(٣) المقنعة : باب اللعان ص ٨٤ س ٢٥ قال : ومتى جحد الرجل ولده من الحرة ولاعنها ثمَّ رجع الى قوله : ضرب حدّ المفتري.
(٤) المختلف : كتاب الفرائض ، في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩٢ س ٢٢ قال : وقال ابن أبي عقيل : يجب عليه الحدّ.
(٥) القواعد : في اللعان ، المقصد الثالث في الأحكام ص ٩٤ س ٤ قال : ولو أكذب نفسه الى قوله : وفي ثبوت الحد عليه روايتان أقربهما الثبوت.
(٦) الإيضاح : ج ٣ كتاب اللعان ص ٤٥٣ س ٩ قال بعد نقل الروايات : فكان أولى بإيجاب الحد الى قوله : وهذا هو الأقوى عندي إلخ.