.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : إذا أدرك الصيد وحياته مستقرة ، لم يحل إلا بالتذكية ، وان لم يكن معه ما يذكيه لم تحل ، قاله ابن إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة في أحد قوليه (٣) وقال الشيخ في النهاية : فليترك الكلب حتى يقتله ثمَّ ليأكل ان شاء (٤) وبه قال الصدوق (٥) وأبو علي (٦) واختاره العلّامة في المختلف (٧).
احتج الأولون : بأنه مستقر الحياة غير ممتنع ، فلا يحل بدون التذكية كالشاة إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيها ، فإنها لا تحل بقتل الكلب المعلّم إجماعا ، وللاحتياط.
احتج الشيخ بعموم قوله تعالى (فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) (٨) وهو عام يشمل صورة النزاع.
وما رواه جميل بن دراج (في الصحيح) عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها ، أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال : لا بأس ، قال الله عزّ وجلّ (فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) ولا ينبغي أن يأكل ما قتله الفهد (٩).
__________________
(١) السرائر : كتاب الصيد والذبائح ص ٣٦٥ س ٥ قال : والأولى عندي انه يجب عليه ان يذكيه فان لم يكن معه ما يذكيه فلا يحل له أكله إذا قتله الكلب.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) التحرير : ج ٢ كتاب الصيد والذبائح ص ١٥٦ س ٨ قال : (ح) إذا أرسل الكلب أو الآلة فجرحه وأدركه المرسل حيا الى قوله : والوجه عندي انه لا يحل.
(٤) النهاية : باب الصيد وأحكامه ص ٥٨١ س ١ قال : فان لم يكن معه ما يذكيه فليتركه حتى يقتله ثمَّ ليأكل ان شاء.
(٥) المقنع : باب الصيد والذبائح ص ١٣٨ س ١٧ قال : وإذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثمَّ كل منه.
(٦) المختلف : ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٢ س ١٣ فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال : ونحوه قال ابن الجنيد الى قوله : والوجه ما قاله الشيخ.
(٧) المختلف : ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٢ س ١٣ فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال : ونحوه قال ابن الجنيد الى قوله : والوجه ما قاله الشيخ.
(٨) سورة المائدة / ٤.
(٩) الكافي : ج ٦ باب صيد الكلب والفهد ص ٢٠٤ الحديث ٨.