.................................................................................................
______________________________________________________
وهل يجوز بالسّن والظفر؟ فيه مذهبان.
المنع : ذكره الشيخ في الكتابين (١) (٢) واختاره الشهيد (٣).
والأخر الجواز : ذهب إليه في التهذيب (٤) واختاره ابن إدريس (٥) والعلّامة في المختلف (٦) وتردد المصنف (٧).
احتج الأولون بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ، فقال : قال عليّ عليه السّلام : لا يصلح الا الحديد (٨).
وبحسنة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن الذبيحة بالليطة فقال : لا ذكاة إلا بحديدة (٩).
والنهي عام فيشمل صورة النزاع.
__________________
(١) المبسوط : فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز ج ٦ ص ٢٦٣ س ٤ قال : إلا ما كان من سن أو ظفر ، فإنه لا يحل الذكاة بواحد منهما.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب الصيد والذبائح ، مسألة ٢٢ قال : لا تحل التذكية بالسن والظفر إلخ.
(٣) المسالك : ج ١ في إله الذابح ص ٢٢٦ س ١٩ قال : والشهيد في الشرح استقرب المنع من التذكية بالسن والظفر مطلقا إلخ.
(٤) التهذيب : ج ٩ باب الصيد والذكاة ص ٥١ قال بعد نقل حديث ١٢ : واما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها ، ثمَّ أورد حديث المروي عن زيد الشحام وفيه : (اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود) إلخ.
(٥) السرائر : كتاب الصيد والذبائح ص ٣٦٣ س ٢٣ قال : يجوز الذباحة في حال الاضطرار عند تعذر الحديد بكل شيء يفري الأوداج سواء كان ذلك عظما أو حجرا وعودا أو غير ذلك إلخ.
(٦) المختلف : ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢١ س ٦ فإنه بعد نقل قول ابن إدريس بالتفصيل قال : وانما أطلق (أي الشيخ) في الكتابين المنع بناء على الغالب وهو الاختيار إلخ.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٥١ الحديث ٢١٢.
(٩) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٥١ الحديث ٢١١.