.................................................................................................
______________________________________________________
فعظم من الإنسان ، واما الظفر فمدي الحبشة (١).
فاستثنى السّن والظفر من المأكول ، فلا يكون مأكولا ، والسؤال وقع عن حال الاضطرار ، ولم يفرّق الأصحاب بين المتصل والمنفصل ، وفرق بينهما أبو حنيفة فأجاز مع الانفصال ومنع مع الاتصال (٢) لكون ذلك أشبه بالأكل والتقطيع والمقتضي للتذكية هو الذبح ، ووافقنا الشافعي في عدم الفرق (٣) وقال الشهيد : وجوازه بالعظم لا يلزم منه الجواز بالظفر (٤) ولعله نظر الى تعليل الخبر بكون السن من الإنسان والظفر مدي الحبشة ، ولعلهما علة النهي. ولمّا كانت روايات الأصحاب خالية من ذلك ، وفتاويهم لا تختلف في جواز الذبح بما عدى الحديد من الحجر والعود مع الضرورة ـ أنكر ابن إدريس منع الجواز بالسن والظفر مع الضرورة وعبارته :
__________________
(١) رواه أكثر أصحاب الصحاح والسنن في كتبهم في فصول عديدة وأبواب متفرقة.
وإليك شطر منهم : لاحظ البخاري ، كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد ، باب ما ندّ؟؟؟ من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأيضا باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل. وسنن ابن ماجه ج ٢ كتاب الذبائح (٥) باب ما يذكى به ص ١٠٦١ الحديث ٣١٧٨. وسنن أبي داود ج ٣ كتاب الأضاحي ، باب في الذبيحة بالمروة ، قطعة من حديث (٢٨٢١). ومسند أحمد بن حنبل ج ٣ ص ٤٦٣ حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. وأيضا في ج ٤ ص ١٤٠ حديث رافع بن خديج س ١٩ وس ٣٠ وص ١٤٢ س ٢٢ الى غير ذلك الذي يعثر عليه المتتبع.
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الأندلسي : ج ١ ، الباب الثالث فيما تكون به الذكاة ، ص ٤٦٢ س ١٩ قال : رأى بعضهم ان يكونا منفصلين ، إذ كان انهار الدم منهما إذا كانا بهذه الصفة أمكن ، وهو مذهب أبي حنيفة إلخ.
(٣) المجموع : النووي ج ٩ باب الصيد والذبائح ص ٨١ س ١٥ قال : واما الظفر والسن وسائر العظام فلا تحل بها الذكاة ولا الصيد بلا خلاف سواء كان الظفر والسن من آدمي أو غيره ، وسواء كان المتصل والمنفصل الى قوله : وقال الشافعي : اكره بالعظم الذكاة إلخ.
(٤) المسالك : في آلة الذابح ص ٢٢٦ س ١٩ قال : والشهيد في الشرح استقرب المنع من التذكية بالسن والظفر وجوزها بالعظم غيرهما إلخ.