.................................................................................................
______________________________________________________
وبحرمته قال الشيخ (١) والقاضي (٢).
وبكراهته قال ابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلّامة (٥) للأصل.
والشيخ عوّل على رواية حمران بن أعين عن الصادق عليه السّلام قال : ولا تقلب السكين تدخلها تحت الحلقوم وتقطع الى فوق (٦).
(الثاني) نخع الذبيحة ، وهو قطع نخاعها متصلا بالذبح ، بان لا يتخللهما سكون ، وقد تقدم البحث فيه.
(الثالث) ان يذبح وحيوان آخر ينظر إليه ، حرّمه الشيخ في النهاية (٧) وفسّره بالصبر ، قال : ولا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبرا ، وهو ان يذبح شيئا وحيوان آخر ينظر اليه.
ومستنده رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام قال : ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة والجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (٨).
__________________
(١) النهاية : باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ص ٥٨٤ س ٤ قال : ولا يجوز أن يقلب السكين فيذبح الى فوق.
(٢) المهذب : ج ٢ باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ص ٤٤٠ س ٨ قال : ومن أراد الذباحة فلا يجوز ان يقلب السكين إلخ.
(٣) السرائر : باب الذبائح وكيفيته ص ٣٦٨ س ٣٠ قال : ويكره ان يقلب السكين فيذبح الى فوق ، بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلخ.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) المختلف : ج ٢ ، الفصل الثالث في الذبح ص ١٢٩ س ٥ قال : وقول ابن إدريس قوي.
(٦) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ، ص ٥٥ قطعة من حديث ٢٢٧.
(٧) النهاية : باب الذبح وكيفيته ووجوب القسمية ص ٥٨٤ س ١٤ قال : ولا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبرا ، وهو ان يذبح إلخ.
(٨) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٥٦ الحديث ٢٣٢.