.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) جلدها حينئذ مائة سوط حدّ الزنا لانتفاء الحمل عن الزوج بغير لعان ، فهو كإقرارها ، أو نكولها ، أو قيام البينة بزنائها.
وقال ابن إدريس : لا تأثير للخلوة وإرخاء الستر ، والقول قول الزوج ، ولا يلزمه سوى نصف المهر ، ولا لعان بينهما (١) وهو اختيار المصنف (٢) والعلامة (٣).
قال المصنف : (وفي إيجاب الحد اشكال) يريد في إيجاب الحد عليها ، واختار عدم ثبوته ، لأنه نوع شبهة ، والنبي صلّى الله عليه وآله أسقط بها الحدّ (٤) وهو اختيار العلامة (٥).
والشيخ عول فيما حكاه على صحيحة علي بن جعفر عن الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها فادعت انها حامل ، قال : فإن أقامت بينة انه أرخى سترا ثمَّ أنكر الولد لاعنها ثمَّ بانت منه وعليه المهر كملا (٦) ولأن خلوة الصحيح بالحليلة في مظنة الوقاع ، فمدعيه يدّعي الظاهر ، فيكون القول قولها ، ولا ينتفي الولد الا باللعان ، لان الظاهر أنها صارت فراشا ، والمهر يجب لمكان التحاق النسب المستلزم للوطئ. قال العلامة في المختلف : ولو قيل يعمل بهذه
__________________
(١) السرائر : باب اللعان والارتداد ص ٣٣١ س ٢٤ قال : والأظهر الأصح عند المحصلين من أصحابنا : ان الخلوة وإرخاء الستر لا تأثير لهما إلخ.
(٢) الشرائع : كتاب اللعان (الثاني إنكار الولد) قال : وقيل : لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول الى قوله : ولعل هذا أشبه.
(٣) القواعد : في اللعان (في إنكار الولد) ص ٩١ س ٤ قال : والأقرب انتفاء اللعان ما لم يثبت الوطي ولا يكفي الإرخاء.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٧) باب نوادر الحدود ص ٥٣ الحديث ١٢.
(٥) المختلف : في أحكام اللعان ص ٥٦ س ٢٦ قال : والمعتمد ان نقول : لا يجب بالخلوة الصداق الى قوله : والنبيّ صلّى الله عليه وآله أسقط الحد بالشبهة.
(٦) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٩٣ الحديث ٣٦.