.................................................................................................
______________________________________________________
والمفيد حلّت ان كانت ذات فلوس وان لم يكن لها فلوس لم يؤكل (١) (٢) ولم يشترطا عدم التسلخ. ومنع ابن إدريس من أكلها إلّا إذا خرجت حية (٣).
احتجّ الشيخ بما رواه السكوني بالموثق عن الصادق عليه السّلام : ان عليا سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة أخرى قال : كلهما جميعا (٤).
ومثلها رواية أبان عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السّلام قال : تؤكلان جميعا (٥).
وبالاستصحاب الدال على بقاء الحياة واستمرارها الى حين إخراجها ، قال المصنف في الشرائع : وبهذا روايتان طريق أحدهما السكوني ، والأخرى مرسلة ، ومن المتأخرين من منع ، استنادا الى عدم اليقين بخروجها من الماء حية وربما كانت الرواية أرجح ، استصحابا لحال الحياة (٦).
وكذا العلّامة في المختلف مال الى ترجيح الرواية ، قال : وقول الشيخ ليس بعيدا من الصواب لعموم قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ) (٧) ثمَّ أورد
__________________
(١) المختلف : ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٦ س ٦ قال : وقال الشيخ علي بن بابويه : الى قوله : وان لم يكن لها فلوس لم يؤكل.
(٢) المقنعة : باب الصيد والرماية ص ٨٩ س ٤ قال : وان صيدت سمكة إلى قوله : وان لم تكن ذات فلوس لم تؤكل.
(٣) السرائر : باب ما يستباح اكله ص ٣٦٦ س ٢٦ قال : والذي يقتضيه المذهب انه ان كانت الموجودة حية فإنها يؤكل.
(٤) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذبائح ص ٨ الحديث ٢٥.
(٥) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذبائح ص ٨ الحديث ٢٦.
(٦) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ، في حيوان البحر قال : وبهذا روايتان إلخ.
(٧) سورة المائدة / ٩٦.