.................................................................................................
______________________________________________________
وان اختلط الحي فيها بالميت ، هل يجب اجتناب الجميع ، أو يحل الجميع؟ قيل فيه قولان :
(الحلّ) لخمسة أوجه.
(ا) الأصل ، فإن مقتضاه الإباحة.
(ب) عموم قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ) (١).
(ج) قوله عليه السّلام : لا يحرم الحرام الحلال (٢).
(د) رواية حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان ، فيموت فيها بعضها قال : لا بأس به ، ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد فيها (٣).
ومثله رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعت أبي يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال (٤).
__________________
(١) سورة المائدة / ٩٦.
(٢) التهذيب : ج ٧ (٢٥) باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الإسلام ص ٢٨٣ الحديث ٣٤ وج ٧ ، أيضا (٢٨) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها. وفيه نقل الحديث بعبارات شتى ، لاحظ ص ٣٢٨ الحديث ٨ وفيه : (ان الحرام لا يفسد الحلال) وحديث ٩ وفيه : (ان الحرام لا يحرم الحلال) وص ٣٢٩ الحديث ١٢ وفيه : (ان الحرام لا يفسد الحلال) وحديث ١٣ وفيه (ما حرم حرام حلالا قط) وص ٣٣٠ الحديث ١٦ وفيه (لا يحرم الحلال الحرام) وحديث ١٧ وفيه ما حرم حرام قط حلالا) الى غير ذلك ممّا يعثر عليه المتتبع. ومن طريق العامة. سنن ابن ماجه ج ١ كتاب النكاح ص ٦٤٩ (٦٣) باب لا يحرم الحرام الحلال ، الحديث ٢٠١٥. ولاحظ عوالي اللئالي ج ٢ ص ٢٧٢ الحديث ٣١ وج ٣ ص ٣٣٠ الحديث ٢٠٩ وأيضا ص ٤٦٥ الحديث ١٣.
(٣) الكافي : ج ٦ باب صيد السمك ص ٢١٧ قطعة من حديث ٩.
(٤) الكافي : ج ٦ باب صيد السمك ص ٢١٨ قطعة من حديث ١٥.