.................................................................................................
______________________________________________________
من المحرمات. وقال التقي : ما أدمن شرب النجاسات حرم ، حتى يستبرء عشرا وجلالة الغائط حتى يحبس الإبل والبقر أربعين يوما ، والشاه سبعة أيام ، والبط والدجاج خمسة ، وجلالة ما عدى العذرة من النجاسات حتى يحبس الانعام سبعا والطير يوما وليلة (١).
فحاصل هذا القول يعطي : أن الجلل عنده ثلاثة أقسام.
جلال الغائط ، واستبراؤه على نحو ما ذكره الأصحاب.
وجلال غير الغائط ، فإن كان شربا ـ بشرط الإدمان ، ويرجع فيه الى العرف ـ فاستبراؤه بعشر ، ولم يفصّل بين أصناف الحيوان كما فصّل في الناقة والبقرة والشاة.
وان كان غير شرب بل أكلا ، فيكون بحبس الانعام سبعا من غير تفاوت بين أنواعها ، وان كان طيرا فيوم وليلة من غير تفصيل بين أنواعه.
والمشهور اختصاص الجلل بعذرة الإنسان.
نعم لو شرب الحيوان بولا ثمَّ ذبح على الأثر غسل ما في جوفه.
ولو كان خمرا حرم ما في جوفها وأكل اللحم بعد غسله ، وقال ابن إدريس : لا يحرم ذلك بل يكره ، لأصالة الإباحة (٢) والباقون على التحريم (٣).
والمستند موثقة زيد الشحام عن الصادق عليه السّلام انه قال : في شاة شربت خمرا
__________________
(١) الكافي : فصل في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٧ قال : وما أدمن شرب النجاسات إلخ.
(٢) السرائر : باب ما يستباح اكله ، ص ٣٦٦ س ٣ قال : وقد روى انه إذا شرب خمرا ، الى قوله : والأصل الإباحة.
(٣) لاحظ النهاية : باب ما يستباح اكله ص ٥٧٥ س ١ قال : وإذا شرب خمرا ثمَّ ذبح جاز أكل لحمه بعد ان يغسل بالماء ولا يجوز أكل شيء ممّا في بطنه. وفي القواعد : ج ٢ ص ١٥٧ س ٧ قال : ولو شرب خمرا لم يحرم لحمه ، بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في خوفه. وفي الشرائع : (في البهائم) قال : ولو شرب خمرا لم يحرم لحمه ، بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في جوفه.