.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) ثلاثون ، قاله الصدوق في الكتابين المقنع (١) ومن لا يحضره الفقيه (٢).
(ج) عشرون قاله الشيخ في النهاية (٣) والخلاف (٤) وتبعه القاضي (٥) وابن حمزة (٦) وابن إدريس (٧) وبه قال الصدوق في كتابه : وهو في رواية القاسم بن محمّد الجوهري (٨).
(الثالث) الشاة.
وفيها أربعة مذاهب.
(أ) عشرون قاله الصدوق في المقنع (٩).
(ب) أربعة عشر يوما ، حكاه أبو علي على رواية (١٠).
__________________
(١) المختلف : الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان وما يحرم ص ١٢٤ س ٣٢ قال : وقال الصدوق في المقنع تربط البقرة ثلاثين يوما إلخ. ولم أعثر عليه في المقنع ، ولاحظ المقنع ص ١٤١ ما علّق عليه تحت رقم (٦).
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٩٦) باب الصيد والذبائح ص ٢١٤ قطعة من حديث ٨١.
(٣) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٤ س ١٥ قال : والبقر بعشرين يوما.
(٤) كتاب الخلاف : كتاب الأطعمة ، مسألة ١٦ قال : والبقرة عشرين يوما.
(٥) المهذب : ج ٢ باب أقسام الأطعمة والأشربة ص ٤٢٧ س ١٢ قال : والبقر بعشرين يوما.
(٦) الوسيلة : فصل في بيان احكام حيوان الحضر ص ٣٥٩ س ١٨ قال : وان كان بقرا وربطه عشرين يوما الى قوله : زال حكم الجلل.
(٧) السرائر : باب ما يستباح اكله ص ٣٦٦ س ٢ قال : والبقر منه بعشرين يوما.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٩٦) باب الصيد والذبائح ص ٢١٤ الحديث ٨٢ ولفظ الحديث (وفي رواية القاسم بن محمّد الجوهري : أن البقرة تربط عشرين يوما ، والشاة تربط عشرة أيام ، والبطة تربط ثلاثة أيام).
(٩) المختلف : ج ٢ ، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان وما يحرم ص ١٢٤ س ٣٢ قال : وقال الصدوق في المقنع : والشاة عشرين يوما ، ولاحظ المقنع ص ١٤١ ما علّق عليه تحت رقم (٦).
(١٠) المختلف : ج ٢ ، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان وما يحرم ص ١٢٤ س ٣٥ قال : وقال