.................................................................................................
______________________________________________________
بين الزوجين معا (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣).
وقال الشيخ في النهاية : نعم (٤) وبه قال ابن حمزة (٥) والقاضي في كتابيه (٦) (٧).
والمستند ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال : ان قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها (٨).
وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام في رجل قذف امرأته ، ثمَّ خرج وجاء وقد توفيت؟ قال : يخير واحدة من اثنتين ، يقال له : ان
__________________
(١) السرائر : باب اللعان والارتداد ص ٣٣٢ س ١٢ قال : وأيضا قال الله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ) الى آخره وما قال : ان يشهد وليها فعلق تعالى الاحكام بشهادته وشهادتها ، فمن قال غيرها يقوم مقامها يحتاج الى دليل ، وأيضا فعندنا انها ايمان إلخ.
(٢) الشرائع : في أحكام اللعان قال : السابقة إذا قذفها فماتت الى قوله : والأصل ان الميراث يثبت بالموت فلا يسقط باللعان المتعقب.
(٣) المختلف : في أحكام اللعان ص ٥٦ س ٣٢ قال : (مسألة) قال الشيخ في النهاية : وإذا قذف الرجل امرأته فماتت الى قوله : والوجه انه لا لعان بعد موتها لوروده بين الزوجين.
(٤) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥٢٣ س ١٦ قال : فان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له إلخ.
(٥) الوسيلة : في أحكام اللعان ص ٣٣٧ س ٢٢ قال : وان ماتت المرأة قبله وقام وليها مقامها ، فإن أجاب اليه ولاعن سقط الحد عنه والميراث عنها ، وان لم يجب إليه إلى قوله : لزمه الحد وثبت له الميراث.
(٦) المهذب : ج ٢ كتاب اللعان والارتداد ص ٣١٠ س ٤ قال : وماتت الزوجة قبل الملاعنة وقام رجل من أهلها ولاعن عنها لم يكن له ميراث إلخ.
(٧) المختلف : في أحكام اللعان ص ٥٦ س ٣٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج في كتابيه معا.
(٨) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٩٠ قطعة من حديث ٢٣.