.................................................................................................
______________________________________________________
العلامة في التحرير (١) واختاره في القواعد (٢) وهو مذهب المصنف (٣) واحد قولي فخر المحققين (٤) وهو المعتمد. ولا استبعاد في وقوع اللعان من طرف واحد ، وهو طرف الزوج ، فإنه يتحقق في مواضع يأتي ان شاء الله.
(ب) لو لم يلاعن كان عليه الحد للوارث ، وموجبه ثابت ، وهو القذف العاري عن بيّنة وما يقوم مقامها في حقه ، وقول المصنف (فله لعان وعليه الحد للوارث) يريد مع امتناعه عن اللعان.
(ج) لا يسقط حقه من الإرث وان لاعن ، ويحكم بموتها على زوجيته لأن أحكام اللعان وإثارة مترتبة على حصوله وكماله ، وقد حصل بعد الموت ، وانما يتم بوقوعه من الزوجين.
وفيه فائدتان.
(الاولى) إلزام الزوج بمؤنة تجهيزها.
(الثانية) كونه اولى الناس بها في التغسيل والتكفين والصلاة والدفن.
وهل لأحد ورثتها ملاعنته ، فتبين منه ويسقط إرثه؟ قال ابن إدريس : لا ، لإضافة اللعان الى الزوجين في الآية ، لا إلى الولي ، ولأن اللعان ايمان وكيف يحلف وليّها عنها ، وأيضا الاحكام انما تحصل بتمام اللعان ، واللعان التام انما هو الحاصل
__________________
(١) التحرير : في اللعان ص ٦٧ س ١٤ قال : وان ماتت قبل لعانه ورثها هو وعليه الحد للوارث. ولو أراد دفعه باللعان جاز على اشكال.
(٢) القواعد : في أحكام اللعان ص ٩٤ س ١٦ قال : ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورث وعليه الحد للوارث وله دفعه باللعان.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) الإيضاح : ج ٣ في أحكام اللعان ص ٤٥٥ س ١٨ قال : فاذا ماتت المرأة امتنع لعانها وبقي عليه الحدّ ، فاذا طالبه وارثها إلخ.