.................................................................................................
______________________________________________________
والحاصل ان الشيخ في النهاية عدّا المحرمات من الذبيحة أربعة عشر : الدم ، والفرث ، والطحال ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ، والعلبا ، والغدد ، وذات الأشاجع ، والحدق ، والخرزة تكون في الدماغ (١).
وزاد ابن إدريس فيه المثانة (٢) وهو اختيار العلّامة في القواعد جزما (٣) ولم يذكر المفيد سوى الطحال والقضيب والأنثيين (٤) ولم يتعرض لغيرها ، وكذا سلار (٥) وقال أبو علي : يكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع ، والرحم والقضيب والأنثيين (٦) ولم ينص على التحريم ، وان كان لفظ (يكره) قد يستعمل في التحريم أحيانا ، وقال التقي : يكره النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ (٧) وقال العلّامة في المختلف عند ما أورد من الاخبار ما يدل على مطلوب الشيخ ونحوه : وهذه الاخبار لم تثبت عندي
__________________
(١) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ص ٥٨٥ س ٧ قال : يحرم الى قوله : والخرزة تكون في الدماغ.
(٢) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ص ٣٦٩ س ١٠ قال : يحرم الى قوله : والمثانة.
(٣) القواعد : ج ٢ ص ١٥٧ س ١٦ قال : الثاني يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب والأنثيان والمثانة
(٤) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص ٩٠ س ٧ قال : ولا يؤكل من الانعام الطحال ولا يؤكل القضيب والأنثيان.
(٥) المراسم : ذكر الأطعمة ص ٢١٠ س ٧ قال : ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ، ولا الأنثيان.
(٦) المختلف : ج ٢ فيما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ١٣٠ س ٣٢ قال : وقال ابن الجنيد : ويكره من الشاة إلخ.
(٧) الكافي : فصل فيما يكره اكله وشربه ص ٢٧٩ س ٧ قال : يكره أكل الكليتين والنخاع الى قوله : وخرزة الدماغ.