.................................................................................................
______________________________________________________
مذهب الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) وابن حمزة (٣) ولم يذكر ذلك المفيد (٤) وتلميذه (٥).
وقال الصدوق : في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج (٦) والمراد بالرحم المشيمة وروي العروق. ولم يزد السيد على الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة (٧). وأبو علي قال : بكراهة الجميع (٨) واختار المصنف الكراهة (٩).
والأولى التحريم في الجميع لاستخباثها ، وهو علة في الحرمة.
__________________
(١) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٥٨٥ س ٧ قال : يحرم من الإبل والبقر والغنم الى قوله : الدم والفرث إلخ.
(٢) المهذب : ج ٢ باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ص ٤٤١ س ٦ قال : فإنه يحرم منه الطحال والمشيمة والفرث والقضيب والمرارة إلخ.
(٣) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة ص ٣٦١ س ١٨ قال : يحرم من الذبيحة أربعة عشر إلخ.
(٤) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص ٩٠ س ٧ قال : ولا يؤكل من الانعام الطحال ، ولا يؤكل القضيب والأنثيان.
(٥) المراسم : ذكر الأطعمة ص ٢١٠ س ٧ قال : ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان.
(٦) المقنع : باب الصيد والذبائح ص ١٤٣ س ٨ قال : واعلم ان في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل إلخ ولعل ما أشار إليه بقوله : (وروي العروق) ما رواه في المستدرك ج ١٦ باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها ص ١٨٩ الحديث ٢.
(٧) الانتصار : (في الذبائح) ص ١٩٧ س ٩ قال : مسألة. وممّا انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة.
(٨) المختلف : ج ٢ (الفصل الرابع) فيما يحل اكله ص ١٣٠ س ٣٢ قال : وقال ابن الجنيد : ويكره من الشاة إلخ.
(٩) لاحظ عبارة النافع.