.................................................................................................
______________________________________________________
كغيره قاله ابن إدريس (١) واستحسنه المصنف (٢) واختاره العلّامة (٣).
احتج الشيخ : بان النار تحيل الدم ، ولان اللحم لا يكاد يعرّى منه وقد أجيز أكله بعد الغليان.
وبما رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن قدر فيها جزور ووقع فيها مقدار أوقية من دم ، أيوكل؟ فقال عليه السّلام : نعم لأن النار تأكل الدم (٤).
واحتج المفيد بعموم رواية زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير؟ قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلاب ، واللحم اغسله وكله ، قلت : فان قطر فيه الدم؟ قال : الدم تأكله النار ان شاء الله (٥).
وحمل العلّامة الدم على ما ليس بنجس كدم السمك ، ومنع صحة السند ، قال : سعيد الأعرج لا اعرف حاله ، والاحتجاج به يتوقف على معرفة عدالته وفي طريق الثانية محمّد بن موسى (٦) فان كان هو ابن عيسى أبو جعفر السمان ، كان ابن
__________________
(١) السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة ص ٣٧٠ س ٢٧ فإنه بعد ما أفتى بالإراقة بوقوع الخمر في القدر قال : فان حصل فيها شيء من الدم فكذلك سواء كان الدم قليلا أو كثيرا.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : ج ٢ ص ١٣٣ الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة س ١٤ قال : والمعتمد انه لا يحل أكل اللحم والتوابل حتى يغسل.
(٤) الكافي : ج ٦ كتاب الذبائح باب الدم يقع في القدر ص ٢٣٥ الحديث ١.
(٥) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة ص ١١٩ قطعة من حديث ٢٤٧.
(٦) سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام إلخ).