.................................................................................................
______________________________________________________
وبمضمونها افتى الشيخ في النهاية (١).
ومنع المفيد (٢) والقاضي (٣) والمرتضى (٤) وابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦) والعلّامة (٧) وحملها العلّامة في القواعد على تعدد الأواني (٨) وفي المختلف على ما لا تنفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة ، والثمار كذلك والحبوب (٩) قلت : وكذا لو كانت الفواكه رطبة وأكل ممّا يليه كالرطب ، وكذا غير الفواكه ممّا هو رطب وله حالة جمود لا يحصل منها سريان الانفعال كالجبن والسمك الطري وأكل كلّ واحد من جانبه. وفائدة الأمر بغسل اليد زوال القذر منها ، أو ازالة تنفر النفس.
احتج المانعون : بأنهم أنجاس فينفعل ما باشروه برطوبة من الأطعمة.
__________________
(١) النهاية : باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص ٥٨٩ س ٢٠ قال : ويكره ان يدعو الإنسان أحدا من الكفار الى طعامه فيأكل معه ، فان دعاه فليأمره بغسل يديه ثمَّ يأكل معه ان شاء.
(٢) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص ٨٩ س ٣٤ قال : ولا يجوز سوء مؤاكلة المجوس إلخ.
(٣) الانتصار : (في الذبائح) ص ١٩٣ س ٣ قال : مسألة ، وممّا انفردت به الإمامية ان كل طعام عالجه الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم الى قوله : فهو حرام لا يجوز أكله إلخ والى هذا أشار في المختلف ج ٢ ص ١٣٤ س ١٣ بقوله : قال السيد المرتضى : ممّا انفردت به الإمامية إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ كتاب الأطعمة والأشربة ص ٤٢٩ س ١٠ قال : فاما المحرم الى قوله : ومؤاكلة الطعام مع الكفار ، وكل طعام مائع باشره كافر إلخ.
(٥) السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة ص ٣٧١ س ٦ قال : ولا يجوز مؤاكلة الكفار إلخ.
(٦) لاحظ عبارة النافع.
(٧) المختلف : ج ٢ ص ١٣٤ س ١٥ قال : والمعتمد ما قاله ابن إدريس ، الى ان قال بعد نقل احتجاج الشيخ : والجواب الحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة والثمار كذلك والحبوب.
(٨) القواعد : ج ٢ ، المطلب الخامس المائعات ص ١٥٨ س ٢١ قال بعد نقل الحديث : وهي محمولة على الأجسام الجامدة ، أو مع اختلاف الأواني.
(٩) المختلف : ج ٢ ص ١٣٤ س ١٥ قال : والمعتمد ما قاله ابن إدريس ، الى ان قال بعد نقل احتجاج الشيخ : والجواب الحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة والثمار كذلك والحبوب.