.................................................................................................
______________________________________________________
عبد الكريم بن عمرو ، وهو واقفي (١).
ونص الفقيه (٢) والشيخان (٣) (٤) وأبو علي (٥) وباقي علماءنا على المشهور.
احتجوا بقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ) وهو نص في الباب بالخصوص.
وسبب نزولها ما رواه عبد الله بن الحجاج (في الصحيح) قال : سأل عبّاد البصري أبا عبد الله عليه السّلام وانا حاضر ، كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال : أبو عبد الله عليه السّلام : ان رجلا من المسلمين أتى إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ فاعرض عنه رسول الله صلّى الله عليه وآله فانصرف الرجل ، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله تعالى بالحكم فيها ، فأرسل رسول الله صلّى الله عليه وآله الى الرجل فدعاه فقال له : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فأتني بها ، فان الله عزّ وجلّ قد انزل فيك وفيها ، الحديث (٦).
__________________
(١) سند الحديث كما في الاستبصار (أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام).
(٢) المختلف : في أحكام اللعان ص ٥٧ س ١٧ قال : (مسألة) المشهور أن سبب اللعان اثنان الى قوله بعد نقل قول الصدوق : والمعتمد الأوّل وهو مذهب الشيخين ، والشيخ علي بن بابويه وابن الجنيد وباقي علمائنا.
(٣) المقنعة باب اللعان ص ٨٤ س ١٧ قال : وان أنكر رجل ولد زوجة له الى قوله : لاعنها كما يلاعنها بدعوى مشاهدته فجورها.
(٤) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥١٩ س ١٧ قال : إذا انتقى الرجل من ولد زوجة له الى قوله : وجب عليه ملاعنتها وكذلك ان قذفها بالفجور.
(٥) تقدم نقله عن المختلف.
(٦) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٤ الحديث ٣.