.................................................................................................
______________________________________________________
الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر الى الخل والمزاج واحد ، بل استعداد الملقى في الخل لصيرورته خلا ، أتم ، ولكن لا يعلم لامتزاجه بغيره ، فاذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا ، ونجاسة الخل تابعة للخمرية ، وقد زالت ، فيزول النجاسة كما في الخمر إذا انقلب.
(الثاني) يكفي في حل الخل أن يمضي عليه وقت تنتقل في مثله العين من التحليل الى التحريم ، أو من التحريم الى التحليل ، وهو قول أبي علي (١).
(الثالث) بقاؤه على التحريم قاله ابن إدريس (٢) والمصنف (٣) والعلّامة في أكثر كتبه (٤) وهو ظاهر السيد (٥) لنجاسة الخل بملاقاة الخمر ، وليس حال ينقلب إليها ، ولا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد إليه ، لأصالة بقاء الحرمة إلى تيقن سبب الحل ، ولا يقين هنا. ولأن قليل الخمر لو القي في الماء لم يحلّ بانقلاب الباقي من
__________________
قال : واعلم ان قول الشيخ ليس بعيدا إلخ.
(١) المختلف : ج ٢ (الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة) ص ١٣٧ س ٧ قال : وقد نبه شيخنا أبو علي بن الجنيد فقال : الى ان قال : فإنه يحرم عليه شربه في الوقت ما لم يمض عليه وقت تنتقل في مثله العين من التحليل الى التحريم إلخ.
(٢) السرائر : باب الأشربة المحظورة ص ٣٧٣ س ٢٨ فإنه بعد نقل قول النهاية قال : والذي يقتضيه أصول المذهب ترك العمل بهذه الرواية.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) التحرير : ج ٢ كتاب الأطعمة والأشربة في المائعات ص ١٦١ س ١٩ قال : ولو القي في الخمر خل أو العكس لم يحل ولم تطهر إلخ والقواعد : ج ٢ (المائعات) ص ١٥٨ س ٢٣ قال : (تتمة) لو القي الخمر في الخل ، أو بالعكس لم يطهر الخمر فكان الخل نجسا إلخ.
(٥) الانتصار : مسائل الأشربة ص ٢٠٠ س ١٦ قال : (مسألة) وعند الإمامية إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها أو بفعل ادمي الى قوله : وأبو حنيفة يوافق الإمامية فيما حكيناه الّا انه يزيد عليهم ، وبعد نقل مذهب أبي حنيفة قال : وعند الإمامية ان ذلك لا يجوز ، ومتى لم ينقلب الخمر الى الخل لم يحل إلخ.