.................................................................................................
______________________________________________________
بالقيمة حين وجوبها ، وهو اختيار القاضي (١) والعلامة في المختلف (٢).
(الثالث) أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (٣) والخلاف (٤) وموضع من المبسوط (٥) وهو ظاهر القواعد (٦) والإرشاد (٧) لأنه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها الحالة العليا ، ولو تلف فيها لزمه ضمانه بتلك القيمة ، وكذا لو نقصت قيمته بعد ذلك ، لان تلك الزيادة التي لزمته شرعا لم يدفعها الى المالك ولا الى وكيله ، فتكون باقية في ذمته ، ولأنه يناسب التغليظ.
__________________
(١) المهذب : ج ١ كتاب حظر الغصب والتعدي ص ٤٣٥ س ١٤ قال : فإن أعوز المثل ولم يقدر عليه كان عليه القيمة.
(٢) المختلف : ج ١ ، الفصل الخامس في الغصب ، ص ١٧٧ س ١٧ قال : (مسألة) إذا كان المغصوب من ذوات القيم وتلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف.
(٣) ما عثرنا عليه من النهاية على خلاف المطلوب أدل لاحظ باب بيع الغرر والمجازفة ص ٤٠٢ س ٣ قال : رجع على الغاصب بقيمة يوم غصبه ، وأيضا في باب الإجارات ص ٤٤٦ س ٥ قال : ولزمه قيمتها يوم تعدّى فيها.
(٤) كتاب الخلاف : كتاب الغصب ، مسألة ٢٩ قال : وان كان مما لا مثل له فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب الى حين التلف.
(٥) المبسوط : ج ٣ كتاب الغصب ص ٧٢ س ٢ قال : فان هلك الثوب قبل الرد فعليه قيمة أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين التلف.
(٦) القواعد : ج ١ كتاب الغصب (الركن الرابع) ص ٢٠٣ س ٢٤ قال : الأول أقصى قيمته من يوم الغصب الى يوم التلف.
(٧) الإرشاد : ج ١ في الغصب ، المطلب الثاني في الأحكام ص ٤٤٦ س ٣ قال : والأعلى من حين الغصب الى التلف على رأى.