.................................................................................................
______________________________________________________
فدل ذلك على انه شهادات ، وهو مذهب العامة (١) وأبي علي (٢) وظاهر المصنف في الشرائع (٣).
(واما الثاني) فأمور.
(أ) اشتراط ذكر اسم الله فيه ، ولا شيء من الشهادة يشترط فيه ذلك.
(ب) ان صيغته صيغة مخصوصة ، وهي (أشهد بالله) وهي أحد صيغ اليمين ، فيكون يمينا.
(ج) ان الشهادة لا يشترط فيها تعيين لفظ مخصوص ، بل يكفي التعبير عن المعنى.
(د) ان الشاهد يعتبر فيه العدالة ، ولا يعتبر ذلك في المتلاعنين.
(ه) ان الاعمى لا تقبل شهادته عندنا (٤) إلا في مواضع مخصوصة ، ويصح لعانه بالإجماع ، فدل على انه ليس بشهادة.
(و) العبد لا تقبل شهادته عندهم ، وعندنا فيه تفصيل ، ويقبل لعانه.
(ز) الكافر يصح لعانه ولا تصح شهادته.
(ح) لا تصح شهادة الإنسان لنفسه ، وفي الحقيقة هنا الشهادة لنفس الإنسان ، فلا تكون شهادة.
(ط) ان الشهادة لا تصح مع تطرق الشبهة بجلب النفع ، أو دفع الضرر ، وهي
__________________
(١) نيل الأوطار : ج ٧ ص ٧٠ باب في ان اللعان يمين قال : وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والامام يحيى والشافعي في قول انه شهادة.
(٢) المسالك : ج ٢ كتاب اللعان ص ١١٩ س ١ قال : اختلف العلماء في اللعان هل هو شهادات أو ايمان فذهب بن الجنيد إلى الأول.
(٣) الشرائع : في كيفية اللعان قال : وقال الشيخ ان اللعان أيمان وليست بشهادات ، ولعله نظر الى اللفظ فإنه بصورة اليمين.
(٤) في (گل) عند المخالف وعندنا.