.................................................................................................
______________________________________________________
وهي للحصر أيضا.
وبرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق (١).
احتج المعممون : برواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع (٢) وهي مرسلة.
فإن قيل : الرواية تدل على الجواز ، والكلام في الوجوب.
قلنا : جواز المطالبة بها للشفيع يستلزم لزومها للمشتري ، وهذا هو بعينه القول بوجوبه ، فإن أحدا لم يوجبها على الشريك ، بل هي حق له وله إسقاطه إجماعا.
احتج المثبتون لها في العبد بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال في المملوك بين شركاء ، يبيع أحدهم نصيبه ، فيقول الأخر : أنا أحق ، أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، فقيل له : في الحيوان شفعة؟ فقال : لا (٣).
احتج الشيخ على مطلوب النهاية : برواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : لا شفعة إلا لشريك مقاسم (٤).
ولا تتحقق القسمة في البئر والطريق والحمام الضيقة.
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (١٤) باب الشفعة ص ١٦٦ الحديث ١٥ وفيه السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، ورواه في المختلف : ج ٢ ص ١٢٤ س ٢٣ عن سليمان بن خالد ولم أظفر بهذا الحديث عنه.
(٢) التهذيب : ج ٧ (١٤) باب الشفعة ص ١٦٤ الحديث ٧.
(٣) التهذيب : ج ٧ (١٤) باب الشفعة ص ١٦٦ الحديث ١٢.
(٤) التهذيب : ج ٧ (١٤) باب الشفعة ص ١٦٧ الحديث ١٨ وفيه الا لشريك غير مقاسم.