.................................................................................................
______________________________________________________
(الثالث) انه كلّ مبيع بشرط إمكان القسمة ، فيخرج الطريق ، والنهر ، والحمام ، والعضائد الضيقة وهو قول الشيخ في النهاية (١).
(الرابع) انه غير المنقول ، والعبد خاصة من المنقولات ، نقله المصنف عن بعض الأصحاب (٢) واختاره العلّامة في المختلف (٣) وظاهر الحسن ثبوتها في المقسوم أيضا (٤).
احتج الأولون : بأن الشفعة على خلاف الأصل ، لأن الأصل عدم التسلط على مال المسلم ، فيقتصر فيه على موضع الإجماع ويبقى الباقي على الأصل.
وبما روي عن الصادق عليه السّلام : انما جعل رسول الله صلّى الله عليه وآله : الشفعة فيما لا يقسم ، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٥) وانما للحصر ، والحدود انما يكون في الاملاك.
وروى جابر عن النبي صلّى الله عليه وآله : لا شفعة إلا في ربع أو حائط (٦)
__________________
(١) النهاية : باب الشفعة وأحكامها ص ٤٢٤ س ١٠ قال : ولا شفعة فيما لا يصح قسمته مثل الحمام والأرحية وما أشبههما.
(٢) الشرائع : كتاب الشفعة (ما تثبت فيه الشفعة) قال : ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان.
(٣) تقدم آنفا تحت رقم (٦).
(٤) المختلف : ج ٢ الفصل العشرون في الشفعة ص ١٢٥ س ١٠ قال : وقال ابن أبي عقيل : الشفعة في الأموال المشاعة والمقسومة جميعا.
(٥) سنن أبي ماجه : ج ٢ كتاب الشفعة (٣) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ص ٨٣٤ الحديث ٢٤٩٩ والحديث عن جابر ولاحظ عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٧٥ باب الشفعة الحديث ٣ وما علق عليه.
(٦) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٧٦ باب الشفعة الحديث ٤ وفي المبسوط : كتاب الشفعة ص ١١٨ س ١٦ قال : الشفعة في كل شركة ربع أو حائط.