ويشترط انتقاله بالبيع ، فلا تثبت لو انتقل بهبة ، أو صلح ، أو صداق ، أو صدقة ، أو إقرار.
______________________________________________________
المبيعات من غير استثناء ، ولأن الشفعة إنما شرعت لازالة الضرر ، وهو حاصل في غير المقسوم ، ولا فرق بين دوامه وجواز انفكاكه.
وأجيب : بأن التضرر انما هو من تكلف القسمة لما يلحق من المؤنة ، وهذا المعنى غير متحقق في صورة النزاع ، لان ما لا يمكن لا يطلب ، إذ التقدير انه لا يمكن قسمته ، فقد ظهر الفرق بين الصورتين.
ولما رواه جابر ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : انما جعلت الشفعة فيما لا يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة (١).
ووجه الدلالة : انه أتى بالألف واللام وهما هنا للجنس ، فكان تقدير الكلام : جنس الشفعة فيما لا تقسم ولم يقيد نفي الماضي. وفي معناها (لما) و (لا) لنفي الأبد ، ولهذا صح دخولها على ما لا يصح قسمته شرعا ، فيقال : السيف لا يقسم ، ولا يقال : لم يقسم ، لأنه لا يصح اتصافه بالقسمة شرعا. واما (لم) فلا تدخل الّا على ما يمكن قسمته شرعا ، ويصح اتصافه بالقسمة في وقت ما من الأوقات ، ويؤيد قوله عليه السّلام في تمام الحديث (فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق) فلا قسمة فيما لا يتحقق فيه تمايز الحدود. وصرف الطرق ليس مرادا في الخبر ، وقد تصدّر فيه ب (انما) وهي للحصر ، فيقيد انتفاء الشفعة في صورة النزاع. ويعلم من هذا انتفائها عن المنقولات على اختلاف ضروبها ، لان الحدود انما تكون في الاملاك.
__________________
(١) سنن ابن ماجه : ج ٢ كتاب الشفعة (٣) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ص ٨٣٤ الحديث ٢٤٩٩.