.................................................................................................
______________________________________________________
العرض وقت العقد؟ الشيخ في الخلاف على الأول (١) وبه قال ابن حمزة (٢) والطبرسي (٣) والعلّامة في المختلف (٤).
والمفيد (٥) والشيخ في المبسوط على الثاني (٦) وبه قال التقي (٧) وابن إدريس (٨) واختاره المصنف (٩) وهو أحد قولي العلّامة (١٠).
احتج الأولون : بأصالة عدم التسلط إلّا في موضع الإجماع ، فيقتصر عليه. ولأنها معاوضة بغير رضاء ، فيبطل لقوله تعالى (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) (١١).
فان قلت : التراضي غير شرط في الشفعة إجماعا ، فيبطل الاستدلال.
أجيب : بأنه في المثل لا اثر لتسخط المأخوذ منه ، لاسترجاعه ما يساويه في المصلحة ، بخلاف القيمة ، فإن المشتري إنما خرج عن سلعته بإزاء العين المطلوبة ،
__________________
(١) كتاب الخلاف : كتاب الشفعة مسألة ٧ قال : وان كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له.
(٢) الوسيلة : باب الشفعة ص ٢٥٨ س ٤ قال : والثاني ان يباع بذوات الأمثال من الثمن.
(٣) المختلف : ج ٢ ص ١٢٦ س ٢١ قال : بالأول (أي بطلان الشفعة) قال الطبرسي إلى قوله : والمعتمد الأول.
(٤) المختلف : ج ٢ ص ١٢٦ س ٢١ قال : بالأول (أي بطلان الشفعة) قال الطبرسي إلى قوله : والمعتمد الأول.
(٥) المقنعة : باب الشفعة ص ٩٦ س ٢٦ قال : وإذا باع الإنسان شقصا لعبد أو امة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة العبد والأمة وكذلك الحكم في جميع العروض.
(٦) المبسوط : ج ٣ كتاب الشفعة ص ١٠٨ س ٦ قال : وان لم يكن له مثل أخذه بقيمته.
(٧) الكافي : فصل في الشفعة ص ٣٦٢ س ١٣ والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان.
(٨) السرائر : باب الشفعة وأحكامها ص ٣٥٠ س ١٣ قال : تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته على الصحيح من أقوال أصحابنا.
(٩) لاحظ عبارة النافع.
(١٠) القواعد : ج ١ في الشفعة ص ٢١٣ س ٢٠ قال : وان كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد.
(١١) سورة النساء / ٢٩.