.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) انها حق بني على التضييق بدليل ثبوتها في بعض دون بعض ، وعلى وجه دون وجه ، فلا تناسب التوسعة.
(ب) عدم القول بكونها على الفور يؤدي الى ضرر المشتري ، إذ لا يرغب في عمارة ملكه لتزلزله ، وهو منفي بقوله عليه السّلام : (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) (١).
(ج) رواية علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن رجل طلب شفعة ، فذهب على ان يحضر المال فلم ينضّ ، فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها؟ أيبيعها أو ينتظر مجيء صاحب الشفعة؟ قال عليه السّلام : ان كان معه في المصر فلينتظره إلى ثلاثة أيام ، فإن أتاه بالمال ، والّا فليبع وبطلت شفعته في الأرض (٢).
حكم عليه السّلام ببطلان الشفعة بعد مضى ثلاثة أيام ، فلو كانت على التراخي لم تبطل كما إذا لم يطالب إذ ليس للمطالبة أثر في بطلانها ، لأنه سبب في وجودها ، فلا يؤثر في عدمها.
(د) الأصل عدم انتزاع مال الغير قهرا إلّا في موضع الإجماع.
وروى العامة عن النبي صلّى الله عليه وآله : الشفعة لمن يأتيها (٣).
احتج الآخرون بوجهين :
(أ) وجود سبب الثبوت وهو البيع ، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.
(ب) أنّ سائر الحقوق كالوديعة وأمثالها لا تسقط إلا بالإسقاط ، فكذلك الشفعة.
__________________
(١) لاحظ عوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٨٣ الحديث ١١ وج ٢ ص ٧٤ الحديث ١٩٥ وج ٣ ص ٢١٠ الحديث ٥٤ وأيضا ج ١ ص ٢٢٠ الحديث ٩٣ وفيه (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) ولاحظ ما علق عليها.
(٢) التهذيب : ج ٧ (١٤) باب الشفعة ص ١٦٧ الحديث ١٦.
(٣) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٧٨ الحديث ١٣.